الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: عدَمُ خُروجِ المرأةِ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه


لا تخرُجُ المرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا استأذَنَكم نِساؤُكم باللَّيلِ إلى المسجِدِ، فأْذَنوا لهنَّ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
استُدِلَّ به على أنَّ المرأةَ لا تَخرجُ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه؛ لِتَوجُّهِ الأمرِ إلى الأزواجِ بالإذنِ
2- أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أتأذَنُ لي أن آتيَ أبوَيَّ؟))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ أنَّ الزَّوجةَ لا تذهَبُ إلى بيتِ أبوَيها إلَّا بإذنِ زَوجِها
ثانيًا: أنَّ الخُروجَ مِن بَيتِ زَوجِها بدون إذنِه مِن النُّشوزِ

انظر أيضا:

  1. (1)    ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/52)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/227).
  2. (2)    ((الكافي)) لابن عبد البر (2/563).
  3. (3)    ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 264)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/441).
  4. (4)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/47).
  5. (5)    رواه البخاري (865)، ومسلم (442).
  6. (6)    ((فتح الباري)) لابن حجر (2/347، 348).
  7. (7)    رواه البخاري (4750)، ومسلم (2770).
  8. (8)    ((طرح التثريب)) للعراقي (8/54).
  9. (9)    ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 264).