الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: اليأسُ مِن البِرِّ بغَيرِ تَفريطٍ مِن الحالِفِ


اختلفَ العُلَماءُ في اليأسِ مِن البِرِّ إذا كان بغيرِ تَفريطٍ مِن الحالِفِ؛ على قولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يَحنَثُ الحالِفُ إذا كان اليأسُ مِن البِرِّ بغَيرِ تَفريطٍ منه، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، وقَولٌ للحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه كالمُكرَهِ على عدَمِ الفِعلِ
القَولُ الثَّاني: يَحنَثُ الحالِفُ إذا كان اليأسُ مِن البِرِّ في اليَمينِ بغيرِ تَفريطٍ منه، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه لم يَفعَلْ ما حَلَفَ على فِعلِه في وَقتِه بلا إكراهٍ ولا نِسيانٍ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/442)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/141).
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/344)، ((نهاية المحتاج للرَّمْلي مع حاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (8/206).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/281)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/82).
  4. (4) ((نهاية المحتاج للرَّمْلي مع حاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (8/206).
  5. (5) عند الحَنَفيَّة يحنَثُ الحالِفُ إذا تحقَّق اليأسُ مِن البِرِّ في الحَلِفِ المُطلَقِ، أمَّا إذا كان مُؤقَّتًا بوَقتٍ، فلا يحنَثُ قَبلَ مُضِيِّ الوَقتِ المُعَيَّنِ، ولم يُفَصِّلوا فيما إذا كان بتَفريطٍ أو بغيرِ تَفريطٍ. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (2/94)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/138)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/252).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/469)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/415).
  7. (7) ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/415).