الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: اليأسُ مِن البِرِّ بسببِ تَفريطِ الحالِفِ


يَحنَثُ الحالِفُ إذا كان اليأسُ مِن بِرِّه بقَسَمِه بتَفريطٍ منه، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه لم يَفعَلْ ما حَلَف على فِعلِه في وَقتِه بلا إكراهٍ ولا نِسيانٍ

انظر أيضا:

  1. (1) عند الحَنفيَّةِ يحنَثُ الحالِفُ إذا تحقَّق اليأسُ مِن البِرِّ، ولم يَنصُّوا فيما إذا كان بتفريطٍ أو بغيرِ تَفريطٍ. يُنظر: ((الهداية شرح البداية)) للمَرْغِيناني (2/94)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/138).
  2. (2) يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/442)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/141).
  3. (3) يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/205).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/469)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/415).
  5. (5) ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/415).