الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: سِرايةُ الجِنايةِ بَعدَ العَفوِ عنها وعَمَّا يَحدُثُ عنها


يَجوزُ العَفوُ عنِ الجِنايةِ وعَمَّا يَحدُثُ عنها قَبلَ سِرايَتِها، ولا قِصاصَ على الجاني، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لإسقاطِه حَقَّه بَعدَ انعِقادِ سَبَبِه .
ثانيًا: لأنَّ الجِنايةَ عليه؛ فصَحَّ عَفوُه عنها كسائِرِ حُقوقِه، وكعَفوِ وارِثِه عن ذلك .
ثالثًا: لأنَّ العَفوَ عنِ القَطعِ عَفوٌ عن موجِبِه، وموجِبُه القَطعُ لوِ اقتَصَرَ، أوِ القَتلُ إذا سَرَى، فكان العَفوُ عنه عَفوًا عن أحَدِ مُوجِبَيه أيَّهما كان .
رابعًا: لأنَّ اسمَ القَطعِ يَتَناولُ السَّاريَ والمُقتَصِرَ، فيَكونُ العَفوُ عن قَطعٍ عَفوًا عن نَوعَيه، وصارَ كَما إذا عَفا عنِ الجِنايةِ؛ فإنَّه يَتَناولُ الجِنايةَ السَّاريةَ والمُقتَصِرةَ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (4/454)، ((البناية)) للعيني (13/136)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/537)، ((الفتاوى الهندية)) (6/22).
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1099، 1100).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/448)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/128).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/280)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60).
  5. (5) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60).
  6. (6) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60).
  7. (7) ((الهداية)) للمرغيناني (4/454).
  8. (8) ((الهداية)) للمرغيناني (4/454).