الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالثةُ: سِرايةُ الجِنايةِ بَعدَ العَفوِ عنها دونَ ما يَحدُثُ عنها


يَجوزُ العَفوُ عنِ الجِنايةِ دونَ ما يَحدُثُ عنها، ولا قِصاصَ على الجاني، وهو قَولُ الصَّاحِبَينِ مِنَ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لإسقاطِه حَقَّه بَعدَ انعِقادِ سَبَبِه .
ثانيًا: لأنَّ السِّرايةَ تَبَعٌ للجِنايةِ، فحَيثُ لم يَجِبْ بها شَيءٌ لم يَجِبْ بسِرايَتِها بالأَولى .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) (6/22).
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1099، 1100).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/448)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/128).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/280)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60).
  5. (5) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60).
  6. (6) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60).