الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالثةُ: سِرايةُ الجِنايةِ بَعدَ العَفوِ عنها دونَ ما يَحدُثُ عنها


يَجوزُ العَفوُ عنِ الجِنايةِ دونَ ما يَحدُثُ عنها، ولا قِصاصَ على الجاني، وهو قَولُ الصَّاحِبَينِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [596] ((الفتاوى الهندية)) (6/22). ، والمالِكيَّةِ [597] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1099، 1100). ، والشَّافِعيَّةِ [598] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/448)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/128). ، والحَنابلةِ [599] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/280)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لإسقاطِه حَقَّه بَعدَ انعِقادِ سَبَبِه [600] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60). .
ثانيًا: لأنَّ السِّرايةَ تَبَعٌ للجِنايةِ، فحَيثُ لم يَجِبْ بها شَيءٌ لم يَجِبْ بسِرايَتِها بالأَولى [601] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60). .

انظر أيضا: