السَّابِقةِ، ولا يَلزَمُه تَجديدُ السُّؤالِ، وهو وجهٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، واختارَه ابنُ الصَّلاحِ
https://dorar.net/osolfeqh/1694السَّابِقةِ، ولا يَلزَمُه تَجديدُ السُّؤالِ، وهو وجهٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، واختارَه ابنُ الصَّلاحِ
https://dorar.net/osolfeqh/1694جوازِ بَيْعِ أُمَّهاتِ الأولادِ، بل تُصبِحُ أُمُّ الوَلَدِ وابنُها حُرَّيْنِ بعْدَ موتِ مالِكِها. يقولُ
https://dorar.net/hadith/sharh/30185؛ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: لو اعتَمَرْتُ في عامٍ مرَّتينِ
https://dorar.net/hadith/sharh/92643ابن قدامة (4/527). .
https://dorar.net/feqhia/11294)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/440). ، والمالِكيَّةِ [2430] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/947
https://dorar.net/feqhia/12050نُفاثةَ، أو يَنبِذَ إليكم على سواءٍ، فما عندكم في هذه الخِصالِ؟ فقال القومُ: أحْرِ بما قال ابنُ أبي سَرحٍ
https://dorar.net/h/XBZkDdArاللهُ عليه وسلَّمَ: مَن سرَّهُ أنْ يَقرأَ القُرآنَ رَطْبًا كما أُنزِلَ، فلْيَقرَأْهُ على قِراءةِ ابنِ
https://dorar.net/h/FTgE6Zixعلى فلانِ بنِ فلانٍ الحَراميِّ مالٌ فأتَيْتُ أهلَه فقُلْتُ: أثَّمتَ ؟ قالوا: لا فخرَج عليَّ ابنٌ له فقُلْتُ
https://dorar.net/h/IaVEBGuO[عن] ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قُلتُ لِعُثمانَ: ما حَملَكُم على أنْ عَمَدتُم إلى سورةِ الأَنفالِ وهيَ
https://dorar.net/h/uGVTdsqzالكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (12/ 7). .ثانيًا: أنَّ الشَّهادةَ لا تَجوزُ إلَّا بعِلمٍ
https://dorar.net/feqhia/13349)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 372)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/ 460). ؛ وذلك لأنَّ الحَقَّ للمُقَرِّ
https://dorar.net/feqhia/13590). ، وأيضًا كما قال ابنُ القَيِّمِ: (ليس في الشَّريعةِ حُكمٌ واحِدٌ إلَّا ولَه مَعنًى وحِكمةٌ، يَعقِلُه مَن
https://dorar.net/qfiqhia/163)) للشربيني (1/235)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/118).
https://dorar.net/feqhia/1344الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حجرٍ الهيتمي: ("ويجهر بقراءة كسوف القمر" إجماعًا؛ لأنَّها ليليَّة
https://dorar.net/feqhia/1820، فاكتُفِيَ بوُجودِها حالةَ العَزلِ ((حاشية ابن عابدين)) (2/268). ثانيًا: رفعًا للحَرَجِ، كتقديمِ النِّيةِ
https://dorar.net/feqhia/2421المسيِّب، ومالك، والجمهور، وكرهه ابن سيرين، وبعضُهم لخوفِ امتِهانِه، وهذا باطِلٌ مُنابِذُ للحديثِ، ولِفِعلِ
https://dorar.net/feqhia/3310الإرادات)) للبُهُوتي (3/426). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [152] قال ابن قُدامةَ: (وبه قال مالِكٌ، واللَّيْثُ
https://dorar.net/feqhia/3781الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [181] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (12/84)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/347
https://dorar.net/feqhia/3925العلم [336] قال أبو الفرج شمس الدين ابن قدامة: (الضَّربُ الثاني: أن يُشَبِّهَها بظَهرِ مَن تحرُمُ
https://dorar.net/feqhia/4802يُوسُفَ ومحمَّدِ ابن الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [569] اشترط أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسن في تحريمِ
https://dorar.net/feqhia/5120)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/308)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/717). ، والمالِكيَّةِ [261] ((التاج
https://dorar.net/feqhia/5557)، ((الفتاوى الهندية)) (2/353)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/340). وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ رقبتَه غيرُ مَملوكةٍ
https://dorar.net/feqhia/6109جُمهورُهم على جَوازِ إعارةِ الكُتبِ لمَن وُقِفَت عليهم. ((الفتاوى الهندية)) (2/420)، ((حاشية ابن عابدين)) (4
https://dorar.net/feqhia/6276الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [278] ((البناية)) للعَيْني (13/403)، ((الفتاوى الهندية)) (6/118)، ((حاشية ابن عابدين
https://dorar.net/feqhia/6366)) للزَّيْلَعي (6/196)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/397). ، والمالِكيَّةِ [137] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/6
https://dorar.net/feqhia/6608والإكليل)) للمواق (4/377). قال ابنُ عُثَيمين: (مِثالُ ذلك: عُرِضَت سِلعةٌ لِلسَّومِ فصارَ النَّاسُ
https://dorar.net/feqhia/7041مَن باع نخْلًا غيْرَ مُؤبَّرٍ فثَمرُه للمُشتري، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ قال ابن رُشدٍ: (جمهورُ
https://dorar.net/feqhia/7364). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/438)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/26). وذلك للآتي:أوَّلًا
https://dorar.net/feqhia/7498، ولا يَجوزُ إذا تَصرَّفَ العامِلُ في المالِ الأوَّلِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ [429] قالَ ابنُ قُدامةَ: (وإذا
https://dorar.net/feqhia/8481[271] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 244)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/374). . وذلك
https://dorar.net/feqhia/10486