الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا خُلِطَ لبن المرأة بالطَّعامِ وغَلَب عليه


إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بالطَّعامِ وغَلَب عليه، تعَلَّق به التَّحريمُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ أبي يُوسُفَ ومحمَّدِ ابن الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحُكمَ للأغلَبِ؛ إذ المغلوبُ كالمعدومِ
ثانيًا: لِكَونِ اسمِ اللَّبَنِ ما زال عليه، فتعلَّقَت به أحكامُه
ثالثًا: لأنَّ ما تعلَّقَ الحُكمُ به لم يُفَرَّقْ بين خالِصِه ومَشُوبِه، كالنَّجاسةِ في الماءِ، والنَّجاسةِ الخالِصةِ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((التاج والإكليل)) للمواق (4/178)، ((منح الجليل)) لعليش (4/373).
  2. (2)      ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/173).
  3. (3)      بِشَرطِ بقاءِ صِفاتِ اللَّبَنِ المَشوبِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/447)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/601).
  4. (4)      اشترط أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسن في تحريمِ اللبَنِ المخلوطِ بالطَّعامِ: ألَّا يكونَ ممَّا مسَّته النَّارُ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/184)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (3/452).
  5. (5)      ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/173).
  6. (6)      ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216).
  7. (7)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/447).