الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ امرَأتَينِ أو أكثَرَ


إذا خُلِطَ لَبَنُ امرأتَينِ أو أكثَرَ، تعَلَّقَ التَّحريمُ بهِنَّ جَميعًا، سواءٌ تساوَيَا أو غلَب أحَدُهما الآخَرَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وروايةٌ عن أبي حَنيفةَ، وهو قَولُ محمَّدٍ وزُفَرَ مِنَ الحَنَفيَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ اجتِماعَ النِّسوةِ في الرَّضاعِ يُقَوِّي، ولا يُضعِفُ رابِطَ التَّحريمِ
ثانيًا: لأنَّ العِلَّةَ إنباتُ اللَّحمِ وإنشازُ العَظمِ، وهو يحصُلُ بهما معًا
ثالثًا: لأنَّ الجِنسَ لا يَغلِبُ الجِنسَ؛ فيُستَهلَكَ به، وكلاهما جنسٌ واحِدٌ، وهو حليبُ الأمِّ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/427)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/503)، ((منح الجليل)) لعليش (4/374).
  2. (2)      ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/286)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/376)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/175).
  3. (3)      ((الإقناع)) للحجاوي (4/126)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/447).
  4. (4)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/185)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/245).
  5. (5)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/185).
  6. (6)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/185)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/10).
  7. (7)      ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/10)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/185)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/245).