الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثاني: بَيعُ النَّخلِ غيرِ المُؤبَّرِ


مَن باع نخْلًا غيْرَ مُؤبَّرٍ فثَمرُه للمُشتري، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ قال ابن رُشدٍ: (جمهورُ الفقهاءِ على أنَّ مَن باع نخْلًا فيها ثمرٌ قبْلَ أنْ يُؤبَّرَ، فإنَّ الثَّمرَ للمشتري، وإذا كان البيعُ بعْدَ الإبَارِ فالثمرُ للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَه المبتاعُ) ((بداية المجتهد)) (2/189). : المالكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/ 496)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/ 326)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/172). ، والشَّافعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 106)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/ 455). ، والحنابِلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 82)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 280).
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن عبْدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن باع نخْلًا قدْ أُبِّرَت فثَمرُها للبائعِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ )) أخرجه البخاري (2204)، ومسلم (1543).
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ مَنطوقُ الحديثِ على أنَّ النَّخلَ المُؤبَّرَ ثَمرُه للبائعِ، ومَفهومُه أنَّ غيْرَ المُؤبَّرِ ثَمرُه للمُشتري يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/189)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/139)، ((شرح زروق على متن الرسالة)) (2/765).

انظر أيضا: