الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: بَيعُ النَّخلِ المُؤبَّرِ التَّأْبيرُ: هو التلقيحُ؛ وهو أن يُؤخَذُ طَلْعُ ذُكورِ النَّخلِ فيُدخَلَ بين ظَهْرانَي طَلْعِ الإناثِ يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/ 300) وفسَّره بعضُهم بالتَّشقُّقِ؛ لأنَّ الحكمَ مَنوطٌ به وإنْ لم يُلقِّحْ؛ لصَيرورتِه في حُكمِ عيْنٍ أُخرى، وعلى هذا إنَّما نِيطَ الحكمُ بالتَّأبيرِ في الحديثِ؛ لمُلازَمتِه للتَّشقُّقِ غالبًا يُنظر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/49)


مَن باع نخْلًا مُؤبَّرًا فثَمرُه للبائعِ إلَّا أنْ يَشترِطَ المشْتري الثَّمرَ له، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ الحنَفيَّةُ نصُّوا على أنَّ الثَّمرَ للبائعِ أُبِّرَ أم لم يُؤبَّرْ، إذا لم يَشترِطِ المشتري. ((مختصر القدوري)) (ص: 79)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/25)، ((البناية)) للعيني (8/ 33)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/322)، ((الفتاوى الهندية)) (3/35). ، والمالكيَّةِ ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (5/ 326)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/ 172). ، والشَّافعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 106)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/ 455). ، والحنابِلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 82)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 195).
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن عبْدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن باع نخْلًا قدْ أُبِّرَت فثَمرُها للبائعِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ )) أخرجه البخاري (2204)، ومسلم (1543).
وجْهُ الدَّلالةِ:
مَنطوقُ الحديثِ أنَّ الثَّمرَ الذي نَضِجَ -وهو الذي قدْ أُبِّرَ- للبائعِ ما لم يَشترِطِ المُبتاعُ يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/ 204).
فرعٌ: لو كانت الثِّمارُ للبائعِ؛ فهل له الحقُّ أنْ يُبقِيَها إلى وقتِ الجُذاذِ؟
إذا كانت الثِّمارُ للبائعِ بمُقْتضى العقدِ، فله الحقُّ أنْ يُبقِيَها إلى وقْتِ الجُذاذِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/ 446)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/ 284). ، والشَّافعيَّةِ ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشَّرْواني والعبادي)) (4/ 460)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/ 148). ، والحنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 128)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 279). ؛ وذلك لأنَّ النَّقلَ والتَّفريغَ للمَبيعِ يُضبَطُ بالعادةِ، والعادةُ هنا هو وقْتُ الجُذاذِ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2/ 271).

انظر أيضا: