الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالِثةُ: مُعايَنةُ المَشهودِ به بنَفسِه لا بغَيرِه إلَّا فيما تَصِحُّ فيه الشَّهادةُ بالتَّسامُعِ مِنَ النَّاسِ والاستِفاضةِ


يُشتَرَطُ مُعايَنةُ المَشهودِ به بنَفسِه لا بغَيرِه إلَّا فيما تَصِحُّ فيه الشَّهادةُ بالتَّسامُعِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [991] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/215،216،217)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 56). ، والمالِكيَّةِ [992] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/345)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/196). ، والشَّافِعيَّةِ [993] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/56)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/259). ، والحَنابِلةِ [994] ((الفروع)) لابن مفلح (11/313)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/9). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تعالى: إلَّا مَن شَهِدَ بالحَقِّ وهم يَعلَمونَ [الزخرف: 86] .
2- قَولُه تعالى: وَلَا تَقفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إنَّ السَّمعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أولَئِكَ كانَ عنه مَسئولًا [الإسراء: 36] .
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيتينِ:
دَلَّت هاتانِ الآيَتانِ على أنَّ الأصلَ في الشَّهاداتِ البِناءُ على العِلمِ واليَقينِ، وذلك لا يَتَحَقَّقُ في الأصلِ إلَّا بالمُعايَنةِ [995] ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (12/ 7). .
ثانيًا: أنَّ الشَّهادةَ لا تَجوزُ إلَّا بعِلمٍ، ولا يَتَحَقَّقُ العِلمُ إلَّا بالمُشاهَدةِ والعيانِ، أو بالخَبَرِ المُتَواتِرِ [996] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/215). .

انظر أيضا: