موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: إذا وقَعَت له المَسألةُ نَفسُها مَرَّةً أخرى، هَل يَأخُذُ بالفتوى السَّابِقةِ أم لا؟


المُختارُ أنَّ المُستَفتيَ إذا وقَعَت له المَسألةُ نَفسُها مَرَّةً أخرى، فإنَّه يَأخُذُ بالفتوى السَّابِقةِ، ولا يَلزَمُه تَجديدُ السُّؤالِ، وهو وجهٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، واختارَه ابنُ الصَّلاحِ ، والنَّوَويُّ ، والزَّركشيُّ ، وهو وجهٌ عِندَ الحَنابِلةِ .
واستَدَلُّوا بأنَّ المُستَفتيَ قد عَرَف الحُكمَ الأوَّلَ، والأصلُ استِمرارُ المُفتي عليه .
وقيلَ بالتَّفصيلِ؛ فيُنظَرُ إن عَلِمَ أنَّ المُفتيَ أفتاه عن نَصِّ كِتابِ اللهِ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعٍ، فلَه أن يَعمَلَ بالفتوى الأولى، وإن عَلِم أنَّه أفتاه عنِ اجتِهادٍ، أو شَكَّ فلَم يَدرِ هَل أفتى عن نَصٍّ أوِ اجتِهادٍ، فيَجِبُ عليه تَجديدُ السُّؤالِ؛ لأنَّه رُبَّما يَتَغَيَّرُ اجتِهادُه، وإذا تَغَيَّرَ اجتِهادُه فأفتى بخِلافِ الأُولى فيَجِبُ عليه أن يَعمَلَ في الواقِعةِ الثَّانيةِ بالجَوابِ الثَّاني. وهو مَذهَبُ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ ، واختارَه البَغَويُّ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((أدب المفتي والمستفتي)) لابن الصلاح (ص: 167).
  2. (2) يُنظَر: ((المجموع)) (1/ 57).
  3. (3) يُنظَر: ((البحر المحيط)) (8/ 354).
  4. (4) يُنظَر: ((صفة المفتي والمستفتي)) لابن حمدان (ص: 300).
  5. (5) يُنظَر: ((أدب المفتي والمستفتي)) لابن الصلاح (ص: 167)، ((المجموع)) للنووي (1/ 57).
  6. (6) يُنظَر: ((البحر المحيط)) للزركشي (8/ 355)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (3/ 333).
  7. (7) يُنظَر: ((التهذيب)) (1/ 132).