الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حُكمُ الجهرِ والإسرارِ بالقِراءة في صلاةِ خُسوفِ القَمر


صَلاةُ خُسوفِ القَمرِ صلاةٌ جهريَّة، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جهَر في صلاةِ الخُسوفِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ جهَر في صلاةِ الخسوف، ولا فَرْق في ذلك بين كسوفِ شَمسٍ، أو خُسوفِ قمرٍ؛ لأنَّ حُكمهما واحد
ثانيًا: أنَّها صلاةُ ليلٍ لها نظيرٌ بالنَّهار؛ فُسنَّ الجهرُ بها كالعِشاء
ثالثًا: أنَّها نافلةٌ شُرِعت لها الجماعةُ؛ فكان مِن سُننها الجهرُ كصلاةِ الاستسقاءِ، والعيدِ والتراويحِ

انظر أيضا:

  1. (1) لكن عندهم يُصلَّى خسوفُ القمر فُرادى، ولا يُجمع لها. ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 51)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/106)، ((حاشية الصاوي)) (1/536).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (5/46، 52)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/60).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/62)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/313).
  4. (4) قال ابنُ حجرٍ الهيتمي: ("ويجهر بقراءة كسوف القمر" إجماعًا؛ لأنَّها ليليَّة، أو مُلحَقة بها) ((تحفة المحتاج)) مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/60).
  5. (5) رواه البخاري (1065)، ومسلم (901).
  6. (6) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/313).
  7. (7) ((المجموع)) للنووي (5/46).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (2/314).