الحادي عشر مِن الهِجْرةِ بالمَدينةِ المُنوَّرةِ، فقال: «إنَّ عَبدًا خَيَّره اللهُ بيْن أنْ يُؤْتيَه مِن
https://dorar.net/hadith/sharh/150362الحادي عشر مِن الهِجْرةِ بالمَدينةِ المُنوَّرةِ، فقال: «إنَّ عَبدًا خَيَّره اللهُ بيْن أنْ يُؤْتيَه مِن
https://dorar.net/hadith/sharh/150362ابنُ مَريمَ عليه السَّلامُ. فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ اللهَ ليسَ بأعورَ»؛ لأنَّها
https://dorar.net/hadith/sharh/150515عبَّاسٍ رجلٌ؛ قيل: هو مِن بَني هاشمٍ ولم يُذكَرِ اسمُه، فقال له: "أكان رسولُ اللهِ" بهمزةِ الاستفهامِ
https://dorar.net/hadith/sharh/32813بأُمورِهم، ثمَّ طلَبَ عمرُ مِنَ النَّاسِ أنْ يَقوموا فيُبايِعوا أبا بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه؛ فقال: "فقُوموا
https://dorar.net/hadith/sharh/89269جاءَهُمْ آتٍ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قدْ أُنْزِلَ عليْهِ اللَّيلَةَ، وقَدْ
https://dorar.net/hadith/sharh/207881به إلى عَليٍّ، جَعل عَليٌّ يُكلِّمُه بكلامٍ غَيرِ مَعروفٍ، فلمَّا خَرَجَ مِن عِندِه سَألوه عنه فقال: هذا أصلُ
https://dorar.net/frq/2265، على طريقِ العراقِ، وقيل: هو بناءٌ مُرتفِعٌ لِبَنِي عبدِ الأشهَلِ، "فقال لهم عمَرُ: أتدرونَ"، أي: أتعلمونَ
https://dorar.net/hadith/sharh/42426فيها كثيرًا؛ إذ فرَّقوا بَينَ الرَّجُلِ والمَرأةِ في كثيرٍ مِنَ الأحكامِ والتَّعامُلاتِ، ومِن ذلك الإرثُ، فقال
https://dorar.net/frq/2344به في الأرضِ فرفع رأسَه فقال أستعيذُ باللهِ من عذابِ القبرِ مرتينِ أو ثلاثًا ثمَّ قال إنَّ العبدَ المؤمنَ
https://dorar.net/h/M1bQvlZg[424] واختَلَفوا في تَحديدِها بالمُدَّةِ؛ فقال المالِكيَّةُ: لا حَدَّ لَها، بَل يُعَيِّنُها الإمامُ
https://dorar.net/feqhia/13908: أخطَأنا، ليس هذا هو السَّارِقَ، فقال عَليٌّ: لَو عَلِمتُ أنَّكُما تَعَمَّدتُما لَقَطَعتُكُما
https://dorar.net/feqhia/13423على اللَّهِ مِن عِبادِه، السَّلامُ على فُلانٍ وفُلانٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَقولوا
https://dorar.net/feqhia/1000: أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ فيه، وانفَرَد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعينَ دينارًا صدقةٌ، وأجمعوا
https://dorar.net/feqhia/2149عليه وسلَّم، وفيهم عليٌّ، فقال: هو حَسَنٌ إن لم يكن جزيةً يُؤخَذون بها مِن بعدِك. قال أحمد: فكان عُمَرُ يأخُذُ
https://dorar.net/feqhia/2237، فقال: إن كان مِن رَمَضانَ فإحرامي بعُمرةٍ، وإن كان مِن شَوَّالٍ فهو بحَجٍّ، ثُمَّ بانَ أنَّه مِن
https://dorar.net/qfiqhia/292، وإن كانت مَعَه جاريةٌ فقال: هيَ أُختي أوِ ابنَتي، فقيل: يُقبَلُ قَولُه؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ المِلكِ، أي: الأصلُ
https://dorar.net/qfiqhia/331رَجَبٍ على تَقديمِ الظَّاهرِ عِندَ تَعارُضِه مَعَ الأصلِ، فقال: (إذا شَكَّ بَعدَ الفراغِ مِنَ الصَّلاةِ
https://dorar.net/qfiqhia/361النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أستَفتيه وأُخبرُه... فقال: ((إنَّما هيَ رَكضةٌ مِنَ الشَّيطانِ، فتَحَيَّضي
https://dorar.net/qfiqhia/795، فقال: (قاعِدةٌ: المَشهورُ مِن مَذهَبِ مالكٍ أنَّ الأقَلَّ يَتبَعُ الأكثَرَ). ((شرح المنهج المنتخب
https://dorar.net/qfiqhia/803الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ: 1- المودَعُ والمُستَعيرُ إذا تَصَرَّفا ورَبِحا فقال أبو يوسُفَ: يَطيبُ لَهمُ
https://dorar.net/qfiqhia/1506هُريرةَ حين انصرَفَ، فقلتُ له: إنَّك قرأتَ بسُورتَينِ كان عليُّ بنُ أبي طالبٍ يَقرأُ بهما بالكوفةِ، فقال
https://dorar.net/feqhia/1654)) (3/99). وقال النووي: (أشار ابنُ المُنْذِر إلى نقْل الإجماع على ما ذكرتُه، فقال: كلُّ مَن يُحفَظ عنه
https://dorar.net/feqhia/2577اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَلبَسُ خاتَمًا مِن ذهَبٍ، فنبَذَه فقال
https://dorar.net/feqhia/3302الخَطَّابِ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال له رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه
https://dorar.net/feqhia/4523، فقال: (طَلَّقتَ لِغَيرِ سُنَّةٍ، وراجعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ؛ أشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ
https://dorar.net/feqhia/4663عليه وسلَّم، فذكَرْتُ له أنَّ دارَنا شاسِعةٌ، فأذِنَ لها، ثمَّ دعاها فقال: امكُثي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ
https://dorar.net/feqhia/4968النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصبْتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ منه، فكيفَ تأْمُرني به؟ قال
https://dorar.net/feqhia/5939، فقال: (الحُكم بشَهادةِ امرأتَينِ ويَمينِ المدَّعِي في الأموالِ وحقوقِها: وهذا مذهَبُ مالكٍ، وأحَدُ
https://dorar.net/feqhia/6441، فقال: (إذا تَبايَعَ رَجُلانِ بالهاتِفِ فإنَّه في هذه الحالِ لا خيارَ، بمُجَرَّدِ ما يَقولُ أحَدٌ
https://dorar.net/feqhia/6830في ذلك ابنُ حَزمٍ فقال بوُجوبِ الحَدِّ على مَن قَذَف كافِرًا. يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 134
https://dorar.net/feqhia/12683