موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1005 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
106 - أوِ السُّنَّةِ، وقد تَكونُ مَعقولةَ المَعنى، أي: تُدرَكُ العِلَّةُ التي مِن أجلِها شُرِعَ الحُكمُ، وقد.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
114 - : مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ. استِثناءاتٌ:قال السُّيوطيُّ: (مَن ضَمِن بالإذنِ رَجَعَ وإن أدَّى بلا إذنٍ. ومَن لا فلا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
120 - ماتَ نُظِرَ: فإن ماتَ قَبلَ أن يَتَمَكَّنَ مِنَ الأداءِ سَقَطَ فرضُه، ولَم يَجِبِ القَضاءُ. وإن ماتَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها