موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )
767 - الفِقهيَّةِ، مِنها:1- لا يَحِلُّ الزَّواجُ بالصَّبيَّةِ الصَّغيرةِ التي لا تُشتَهى، وعليه فمَن قَذَف.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
768 - بثَلاثةِ أشياءَ:1- بوعيدٍ بتَلَفِ نَفسِ المُكرَهِ، أو تَلَفِ بَعضِ أعضائِه.2- بحَبسٍ وقَيدٍ يُلحِقُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
772 - الفِقهيَّةِ، منها:1- إذا كان في ذِمَّتِه هَديٌ واجِبٌ فعَيَّنَه في شاةٍ بعَينِها، تَعَيَّنَ ذلك فيه؛ لأنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ
773 - للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ؛ مِنها:1- إذا أُطلقَتِ الدَّراهِمُ والدَّنانيرُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
774 - للقاعِدةِ.تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- إذا اشتَرى أحَدٌ شَيئًا وشَرَط الخيارَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا
775 - بمُرَجِّحٍ).رابعًا: أمثلةٌ للقاعِدةِ.مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعِدةِ:1- الشُّفعةُ [3416] هيَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
777 - للقاعدةِ.مِنَ الأمثلةِ على هذه القاعدةِ:1- لَو ضَمِنَ الصَّداقَ للمَرأةِ والِدُها بإذنِ زَوجِها كان الضَّمانُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها