موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 295 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
257 - ما في البَطنِ لا يَجوزُ إيجابُ البَيعِ فيه مَقصودًا، فلا يَجوزُ استِثناؤُه مَقصودًا، كاليَدِ والرِّجلِ، وهذا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
258 - ، وطَريقُ حُصولِ العِلمِ هَهنا في يَدِه، وهو السُّؤالُ والفَحصُ عَن حَقيقةِ الحالِ، فإذا لَم يَفعَلْ فقد.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها
260 - إحرامِه فلا يَضُرُّه بَقاءُ أثَرِه عليه بَعدَ الإحرامِ، مَعَ أنَّ وَضعَ المُحرِمِ الطِّيبَ على بَدَنِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا
264 - على رَجُلَينِ، فلَم يَتَداخَلا؛ كَقَطعِ يَدِ رَجُلَينِ، ولأنَّه أمكَنَ الجَمعُ بَينَ الحَقَّينِ مِن غَيرِ نَقصٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
266 - المالكِ؛ لأنَّ المِلكيَّةَ لَم تَنتَقِلْ إلَيه، بَل ما زالَت في يَدِ المُبيحِ، فالإباحةُ تُجيزُ الانتِفاعَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ