موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 420 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
166 - أعلَمُ بذلكَ منك يا أبا شُرَيحٍ، إنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، ولا فَارًّا بدَمٍ، وَلَا فَارًّا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الذِّمَّةُ تَتَّسِعُ للحُقوقِ كُلِّها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
174 - مِنَ الثَّمَرةِ قَدرَ شَرطِه، والباقي مَقسومٌ بَينَ ورَثةِ رَبِّ النَّخلِ على فرائِضِهم. وإن ماتَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه
177 - عليه وسلَّم قال: ((لَو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهم، ولَكِنَّ البَيِّنةَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
178 - ، ولَكِن لا يَكونُ كذلك، أو بما لا يَحتَمِلُه كالطَّلاقِ والعتاقِ بأن تَواضَعا على أن يُقِرَّ عِندَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا