الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال:[عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه خَرَجَ يَومَ فِطرٍ فصَلَّى ثم خَطَبَ، ثم أتى النِّساءَ ومعه بِلالٌ -قال ابنُ كَثيرٍ: أكبَرُ عِلْمِ شُعبةَ- فأمَرَهُنَّ بالصَّدَقةِ] فجعلتِ المرأةُ تعطي القرطَ والخاتمَ وجعلَ بلالٌ يجعلُه في كسائِه قالَ فقسمَه علَى فقراءِ المسلمينَ

2 - عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ، وتُصْلِحُ له شأنَه، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ

3 - عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ
 

1 - قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 14/ 449 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٥٧٤٩) بلفظه، وأخرجه البيهقي (13767، 13831) مفرقًا بنحوه، وسعيد بن منصور (553) بنحوه مختصرًا .
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

2 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال:[عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه خَرَجَ يَومَ فِطرٍ فصَلَّى ثم خَطَبَ، ثم أتى النِّساءَ ومعه بِلالٌ -قال ابنُ كَثيرٍ: أكبَرُ عِلْمِ شُعبةَ- فأمَرَهُنَّ بالصَّدَقةِ] فجعلتِ المرأةُ تعطي القرطَ والخاتمَ وجعلَ بلالٌ يجعلُه في كسائِه قالَ فقسمَه علَى فقراءِ المسلمينَ

3 - عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة تكلم فيه
الراوي : محمد بن كعب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام
الصفحة أو الرقم : 5/142 التخريج : أخرجه الترمذي (1122) واللفظ له، والطبراني (10782) (10/ 320). وأصله في صحيح البخاري (5116).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث

4 - عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ، فتَحْفَظُ متاعَه، وتُصْلِحُ له شَيْئَه، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما؛ فهو حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 2/164 التخريج : أخرجه الترمذي (1122) باختلاف يسير، والطبراني (10782) (10/ 320)، والبيهقي (14552) مطولا, وأصله في صحيح البخاري (5116).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث

5 - عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ، وتُصْلِحُ له شأنَه، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3093 التخريج : أخرجه الترمذي (1122) واللفظ له، والطبراني ((10/ 320)) (10782) والبيهقي (14283) بنحوه ، وعند البخاري (5116) بمعناه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

6 - عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالَ: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، وذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ المَرْأةِ، ثُمَّ جَمَعَهما فقالَ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا}، [النساء: 16] فنَسَخَ ذلك بآيةِ الجَلْدِ فقالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن الحسين بن واقد. وفيه مقال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3/ 171
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء تفسير آيات - سورة النور

7 - إنَّ ابنَ عُمَرَ -واللهُ يَغفِرُ له- وَهِمَ، إنَّما كان هذا الحَيُّ مِن الأنصارِ، وهُم أَهلُ وَثَنٍ، مع هذا الحَيِّ مِن اليهودِ، وهُم أَهلُ كتابٍ، كانوا يَرَوْنَ لهم فَضلًا عليهم، فكانوا يَقتَدونَ بكثيرٍ مِن فِعْلِهم، وكان مِن أَمْرِ أَهلِ الكتابِ أنْ لا يَأْتوا النِّساءَ إلَّا على حَرْفٍ واحدٍ، وذلك أَسْترُ ما تكونُ المرأةُ، فكان هذا الحَيُّ مِن الأنصارِ قد أَخَذوا بذلك مِن فِعْلِهم، وكان هذا الحَيُّ مِن قريشٍ يَشْرَحونَ النِّساءَ شَرْحًا مُنكَرًا، ويَتلَذَّذونَ مِنهُنَّ مُقبِلاتٍ ومُدْبراتٍ ومُستَلْقياتٍ، فلمَّا قَدِمَ المهاجرونَ المدينةَ، تَزوَّجَ رَجلٌ منهم امرأةً مِنَ الأنصارِ، فذَهَبَ يَصنَعُ بها ذلك، فأَنكَرَتْه عليه، وقالتْ: إنَّما كنَّا نُؤتى على حَرْفٍ واحدٍ، فاصْنَعْ ذلك وإلَّا فاجْتَنِبْني حتَّى سَرى أَمرُهُما، فبَلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ تَباركَ وتَعالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. أي: مُقبِلاتٍ ومُدبِراتٍ ومُستَلقياتٍ، يعني بذلك مَوضِعَ الوَلدِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 2830
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة قرآن - أسباب النزول مناقب وفضائل - فضائل الأنصار نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم

8 - عن ابن عباسٍ : ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينِ? قال : كانتْ رخصةً للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرَةِ وهما يُطيقانِ الصيامَ أنْ يُفْطِرَا، ويُطْعِمَا مكانَ كُلِّ يومٍ مسْكينًا، ثُمَّ نُسِخَتْ وأثْبَتَ أنَّهما إذا لم يُطِيقا الصيامَ، أنْ يُفْطِرا ويُطْعِما مكانَ كُلِّ يومٍ مسكينًا، والحبْلَى والمرضِعُ إذا خافتا، وكان ابنُ عباسٍ يقولُ لأمِّ ولَدٍ له حُبْلَى : أنتِ ِبِمنزِلَةِ التي لا تُطيقُهُ، فعليكِ الفداءُ ولا قضاءَ عليْكِ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا الإسناد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار
الصفحة أو الرقم : 11/227 التخريج : أخرجه أبو داود (2318)، والنسائي (2317) مختصرا، وأصله في البخاري (4505).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة صيام - الإفطار للحامل والمرضع صيام - الترخص بالفطر للمريض صيام - فدية من لا يطيق الصوم صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع
|أصول الحديث

9 - عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/145 التخريج : أخرجه الحاكم (7985) بنحوه، والبيهقي (12836) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (19022) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: علم - مذاكرة العلم ومدارسته فرائض ومواريث - عول الفرائض فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه