الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ : ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينِ? قال : كانتْ رخصةً للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرَةِ وهما يُطيقانِ الصيامَ أنْ يُفْطِرَا، ويُطْعِمَا مكانَ كُلِّ يومٍ مسْكينًا، ثُمَّ نُسِخَتْ وأثْبَتَ أنَّهما إذا لم يُطِيقا الصيامَ، أنْ يُفْطِرا ويُطْعِما مكانَ كُلِّ يومٍ مسكينًا، والحبْلَى والمرضِعُ إذا خافتا، وكان ابنُ عباسٍ يقولُ لأمِّ ولَدٍ له حُبْلَى : أنتِ ِبِمنزِلَةِ التي لا تُطيقُهُ، فعليكِ الفداءُ ولا قضاءَ عليْكِ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا الإسناد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/227
التخريج : أخرجه أبو داود (2318)، والنسائي (2317) مختصرا، وأصله في البخاري (4505).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة صيام - الإفطار للحامل والمرضع صيام - الترخص بالفطر للمريض صيام - فدية من لا يطيق الصوم صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 296)
2318- حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، قال: ((كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم سكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا))، قال أبو داود: ((يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا))

[سنن النسائي] (4/ 190)
‌2317- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس ((في قوله عز وجل: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} يطيقونه: يكلفونه، فدية: طعام مسكين واحد، {فمن تطوع خيرا} طعام مسكين آخر، ليست بمنسوخة، {فهو خير له وأن تصوموا خير لكم} لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى))

[صحيح البخاري] (6/ 25)
4505- حدثني إسحاق: أخبرنا روح: حدثنا زكرياء بن إسحاق: حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء: ((سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين). قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا)).