الموسوعة الحديثية


- قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 14/ 449
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٥٧٤٩) بلفظه، وأخرجه البيهقي (13767، 13831) مفرقًا بنحوه، وسعيد بن منصور (553) بنحوه مختصرًا .
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث