الموسوعة الحديثية


- قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 14/ 449
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٥٧٤٩) بلفظه، وأخرجه البيهقي (13767، 13831) مفرقًا بنحوه، وسعيد بن منصور (553) بنحوه مختصرًا .
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (14/ 448)
: 5749 - حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: هل تنكح المرأة بغير إذن وليها؟ فقال ابن عباس: " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي، أو السلطان قال: قلت: ليس لها مولى، أو هلك مولاها قال: فالسلطان قال: فرجعت ذلك عليه حتى غضب " فكان في هذا ما قد دل، أن حديث ابن عباس الذي قد رويتموه عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحا - فقد نسخه ما في هذا الحديث؛ لأن ابن عباس لا يخالف ما قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما هو أولى منه مما قد أخذه عنه. فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمر في ذلك ليس كما توهمه، ولكن ما إلى المرأة مما في حديث نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس على أنه إليها كما تحب أن تكون تفعله فيه مما قد جعل إليها أن توليه غيرها من الرجال القوامين عليها حتى يكون من توليه منهم ذلك يعقده عليها بأمرها ممن يرضاه، فيكون ذلك العقد منه عليها بأمرها عقدا منها إياه على نفسها؛ لأن عقود الموكلين في هذا مضافات إلى آمريهم، كما يقول الرجل: فعلت كذا، لما فعل بأمره. فخرج بحمد الله ونعمته أن يكون شيء مما ذكرناه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكرناه عنه مما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه تضاد ولا اختلاف، ويكون حق الولي فيما روي عن ابن عباس، فيما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلته المرأة إليه مما جعل لها أن تجعله إليه ، ومما ليس له اعتراض عليها فيه من عقد بغير أمرها.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 106 ت التركي)
: ‌13767 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى رحمه الله، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 139 ت التركي)
: ‌13831 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروى، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن جعفر بن الحارث، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بولى أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح له.

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 181)
: ‌553 - حدثنا سعيد، نا إسماعيل بن عياش، عن جعفر بن الحارث، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه.