الموسوعة الحديثية


- عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/145
التخريج : أخرجه الحاكم (7985) بنحوه، والبيهقي (12836) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (19022) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: علم - مذاكرة العلم ومدارسته فرائض ومواريث - عول الفرائض فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 378)
: ‌7985 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا علي بن عبد الله المديني، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله عز وجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ".

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 253)
12836- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال : ترون الذى أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر : يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال : عمر بن الخطاب رضى الله عنه. قال : ولم؟ قال : لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما أدرى كيف أصنع بكم والله ما أدرى أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص ثم قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التى قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأى على عمر فقال : هبته والله. قال ابن إسحاق فقال لى الزهرى : وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم.

مصنف عبد الرزاق (10/ 254 ت الأعظمي)
: ‌19022 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، قال: سمعت ابن عباس ، يقول: أحصى الله رمل عالج ، ولم يحص هذا ، ما بال في مال ثلثان ونصف - يعني أن الفريضة لا تعول -.