الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة تكلم فيه
الراوي : محمد بن كعب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/142
التخريج : أخرجه الترمذي (1122) واللفظ له، والطبراني (10782) (10/ 320). وأصله في صحيح البخاري (5116).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 422)
1122- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: (( إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6]))، قال ابن عباس: ((فكل فرج سوى هذين فهو حرام)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (10/ 320)
10782- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: (( كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية {فما استمتعتم به منهن} [النساء: 24] إلى أجل مسمى، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته؛ لتحفظ متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلى آخر الآية، ونسخ الأجل وحرمت المتعة، وتصديقها في القرآن {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6]، فما سوى هذا الفرج فهو حرام)).

[صحيح البخاري] (7/ 12)
‌5116- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ((سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم)).