الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة تكلم فيه
الراوي : محمد بن كعب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/142
التخريج : أخرجه الترمذي (1122) واللفظ له، والطبراني (10782) (10/ 320). وأصله في صحيح البخاري (5116).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث