الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ، فتَحْفَظُ متاعَه، وتُصْلِحُ له شَيْئَه، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما؛ فهو حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 2/164
التخريج : أخرجه الترمذي (1122) باختلاف يسير، والطبراني (10782) (10/ 320)، والبيهقي (14552) مطولا, وأصله في صحيح البخاري (5116).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث