الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ، فتَحْفَظُ متاعَه، وتُصْلِحُ له شَيْئَه، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما؛ فهو حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 2/164
التخريج : أخرجه الترمذي (1122) باختلاف يسير، والطبراني (10782) (10/ 320)، والبيهقي (14552) مطولا, وأصله في صحيح البخاري (5116).
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 422)
1122- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: (( إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6]))، قال ابن عباس: ((فكل فرج سوى هذين فهو حرام)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (10/ 320)
10782- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: (( كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية {فما استمتعتم به منهن} [النساء: 24] إلى أجل مسمى، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته؛ لتحفظ متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلى آخر الآية، ونسخ الأجل وحرمت المتعة، وتصديقها في القرآن {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6]، فما سوى هذا الفرج فهو حرام)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 205)
14552- وأخبرنا أبو الحسن: على بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد اللخمى حدثنا ابن حنبل حدثنى إبراهيم بن أبى الليث حدثنا الأشجعى قال سليمان وحدثنا الحضرمى حدثنا أبو كريب حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا حدثنا الثورى عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية (فما استمتعتم به) إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الأولى فخرجت المتعة، وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام.

[صحيح البخاري] (7/ 12)
‌5116- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ((سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم)).