الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ، وتُصْلِحُ له شأنَه، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3093
التخريج : أخرجه الترمذي (1122) واللفظ له، والطبراني ((10/ 320)) (10782) والبيهقي (14283) بنحوه ، وعند البخاري (5116) بمعناه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث