الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عن علِيٍّ قالَ: لا مَهْرَ أَقَلَّ مِن خَمْسةِ دَراهِمَ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء، والحسن بن دينار ضعيف الحَديث
الراوي : ابن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4223
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق
| أحاديث مشابهة

2 - عن نافِعٍ مَوْلى ابنِ عُمَرَ قالَ: شَهِدْتُ الأَضْحى والفِطْرَ معَ أبي هُرَيْرةَ، فكَبَّرَ في الرَّكْعةِ الأُولى سَبْعَ تَكْبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمْسَ تَكْبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لا شك فيه
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2899
التصنيف الموضوعي: عيدين - سنة العيدين لأهل الإسلام عيدين - صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

3 - عن أبي الطُّفَيْلِ قالَ: جاءَتْ فاطِمةُ إلى أبي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَتْ: يا خَليفةَ رَسولِ اللهِ، أنت وَرِثْتَ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمْ أهْلُه؟ قالَ: لا، بل أهْلُه، قالَتْ: فما بالُ الخُمُسِ؟ فقالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا أَطعَمَ اللهُ نَبيًّا طُعْمةً ثُمَّ قَبَضَه، كانَت للَّذي يَلي بَعْدَه"، فلمَّا وَلِيتُ رَأيْتُ أن أَرُدَّه على المُسلِمينَ، قالَتْ: أنت ورَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَعلَمُ، ثُمَّ رَجَعَتْ.
خلاصة حكم المحدث : رواه الوليد بن جميع، وليس بالقوي
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3901
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
 

1 - عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- في دِيَةِ الخَطَأِ أخْماسٌ: خَمْسٌ بَنو مَخاضٍ، وخَمْسٌ بَناتُ مَخاضٍ، وخَمْسٌ بَناتُ لَبونٍ، وخَمْسٌ حِقاقٌ، وخَمْسٌ جِذاعٌ.
خلاصة حكم المحدث : منقطعة؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا
الراوي : أبي عبيدة بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4869
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها

2 - الجُمُعةُ على الخَمْسينَ، وليس على مَن دونَ الخَمْسينَ جُمُعةٌ.
خلاصة حكم المحدث : تفرد به جعفر بن الزبير، وجعفر متروك الحديث
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2764 التخريج : أخرجه الطبراني (8/ 244) (7952)، والدارقطني (1580) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: جمعة - فرض الجمعة صلاة الجماعة والإمامة - أقل الجماعة
|أصول الحديث

3 - "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسِ أَبْعِرةٍ صَدَقةٌ".
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3264 التخريج : أخرجه أحمد (9221)، وعبد الرزاق (7249)، وأبو عوانة في ((مستخرجه)) جميعهم مقتصرون على أوله.
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

4 - "ما يكونُ في الوَرِقِ زَكاةٌ حتَّى تَبلُغَ خَمْسةَ أواقٍ ، فإذا بَلَغَتْ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، ثُمَّ في كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمٌ".
خلاصة حكم المحدث : مرسل ولا حجة فيه
الراوي : [والد جعفر بن محمد] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3316 التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7085) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

5 - عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّه قالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ في القَسامةِ أن يَحلِفَ خَمْسونَ رَجُلًا خَمْسينَ يَمينًا، فإن نَكَلَ واحِدٌ مِنهم لم يُعْطَوا الدَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [هذه الروايات عن ابن شهاب مختلفة ومنقطعة]
الراوي : [الزهري] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4967 التخريج : أخرجه البيهقي (16523) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - تبدئة أهل الدم بالقسامة علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث

6 - عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: فإذا بَلَغَتْ عِشْرينَ ومِئةً اسْتَقْبَلْتَ بالغَنَمِ في كلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ ففَرائِضُ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ .
خلاصة حكم المحدث : موقوف، ومنقطع بينهما وبين عَبْد اللهِ - رَضِيَ اللهُ عنه -، وخصيف الجزري غير محتج به
الراوي : أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 287
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة

7 - عن علِيٍّ قالَ: لا مَهْرَ أَقَلَّ مِن خَمْسةِ دَراهِمَ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء، والحسن بن دينار ضعيف الحَديث
الراوي : ابن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4223
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق
| أحاديث مشابهة

8 - عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رَعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه سليمان بن داود الخولاني قالَ أبو حاتم وأبو زرعة : هو عندنا ممن لا بأس به]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام غنائم - مصارف الخمس زكاة - صدقة المواشي السائمة

9 - عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّ هذا كِتابُ الصَّدَقاتِ فيه، فذَكَرَ الحَديثَ، قالَ: "وفيما فوقَ ذلك إلى عِشْرينَ ومِئةٍ حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، فما زادَ على ذلك ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، وفي سائِمةِ الغَنَمِ". فذَكَرَه بمَعْنى حَديثِ سُفْيانَ بنِ حُسَيْنٍ، وقالَ في آخِرِه: "وفي الرَّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، إذا بَلَغَتْ رِقَةُ أحَدِهم خَمْسَ أواقٍ".
خلاصة حكم المحدث : حسن بإسناد صحيح
الراوي : نافع | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3146
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

10 - قال حَمَّادٌ: قُلْتُ لقَيْسِ بنِ سَعْدٍ: خُذْ لي كِتابَ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فأَعْطاني كِتابًا أَخبَرَ أنَّه أخَذَه مِن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ لجَدِّه، فقَرَأْتُه، فكانَ فيه ذِكْرُ ما يَخرُجُ مِن فَرائِضِ الإبِلِ، فقَصَّ الحَديثَ إلى أن بَلَغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أَكثَرَ مِن ذلك فعُدَّ في كلِّ خَمْسينَ حِقَّةً ، وما فَضَلَ فإنَّه يُعادُ إلى أوَّلِ فَريضةِ الإبِلِ، وما كانَ أَقَلَّ مِن خَمْسٍ وعِشْرينَ ففيه الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، ليس فيها ذَكَرٌ، ولا هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع بين أبي بَكْر بن حزم إلى النَّبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الحفاظ، فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عَمْرو بن حزم وغيره، وحماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 285
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

11 - أَقَلُّ الحَيْضِ ثَلاثةٌ، وأَكثَرُه عَشَرةٌ، وأَقَلُّ ما بَيْنَ الحَيْضتَينِ مِن الطُّهْرِ خَمْسةَ عَشَرَ يَوْمًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه أبو داود النخعي هو وأبو البختري قالَ يعقوب بن سفيان: يضعان الحديث]
الراوي : [سعيد بن المسيب، وأبو سعيد ، وعلي بن الحسين] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 997 التخريج : أخرجه الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 57) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - بدء الحيض حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث

12 - الحَيْضُ ثَلاثةُ أيَّامٍ، [وأرْبَعةٌ]، وخَمْسةٌ، وسِتَّةٌ، وسَبْعةٌ، وثَمانيةٌ، [وتِسْعةٌ]، وعَشَرةٌ، فإذا زادَتْ على العَشَرةِ فمُسْتَحاضةٌ.
خلاصة حكم المحدث : هذا إنما يعرف من حديث الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس موقوفا عليه، وقد بينا ضعفه. فأما هذه الرواية فإنها باطلة، الحسن بن دينار ضعيف، والحسن بن شبيب يحدث عن الثقات بالبواطيل؛ قاله ابن عدي وغيره
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 993 التخريج : أخرجه الدارمي (869 )، والدارقطني (807 ) بنحوه موقوفا
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - بدء الحيض حيض - المستحاضة
|أصول الحديث

13 - عن إبْراهيمَ قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: الوِتْرُ بسَبْعٍ أو خَمْسٍ، ولا أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عنه
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3 / 335 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (6890) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر
|أصول الحديث

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد اللهِ بن سعيد المقبري ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3369 التخريج : أخرجه البخاري (6515)، والنسائي (2497)، وأحمد (7690) ثلاثتهم بلفظه دون آخره.
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار زكاة - زكاة المعادن والركاز غصب وضمانات - جناية العجماء غصب وضمانات - ما لا يضمن
|أصول الحديث

15 - عن مَسْروقٍ: أنَّ قَتيلًا وُجِدَ بَيْنَ قَرْيتَينِ [فقاسوا ما بَيْنَ القَرْيتَينِ، فوَجَدوه أَقرَبَ إلى وادِعةَ، فحَلَّفَهم عُمَرُ خَمْسينَ يَمينًا ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا له قاتِلًا، وغَرَّمَهم الدِّيَةَ].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد غير محتج به
الراوي : مسروق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7 / 82
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القتل بالقسامة

16 - [أنَّ ابنَ مَسْعودٍ قالَ: دِيَةُ الخَطَأِ خَمْسةُ أخْماسٍ؛ عِشْرونَ حِقَّةً ، وعِشْرونَ جَذَعةً ، وعِشْرونَ بَناتِ مَخاضٍ، وعِشْرونَ بَناتِ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَنو لَبونٍ ذُكورٌ].
خلاصة حكم المحدث : [هذا الأثر وهم فيه الدارقطني فقد رواه وكيع بن الجراح في مصنفاته عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَبْد اللهِ. وعن سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عَبْد اللهِ قال فيه: وعشرون بني مخاض لم يقل: بني لبون.
الراوي : علقمة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4856
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها

17 - عن أَوْسٍ أخي عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عنهما-: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَعْطاه خَمْسةَ عَشَرَ صاعًا مِن شَعيرٍ؛ إطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا.
خلاصة حكم المحدث : حَديث مختلف فيه؛ تارة يقول: ستون صاعا. وتارة: ثلاثون صاعا. وتارة: خمسة عشر صاعا. وأسانيدها ليست بالقوية، ولا تقاوم حَديث المجامع في شهر رَمَضان في الصحة، وإذا كان كذلك فالأخذ بأصحهما أولى
الراوي : [أوس بن الصامت] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4528
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار صدقة - المسكين والفقير

18 - عن الشَّعْبيِّ: أنَّ قَتيلًا وُجِدَ بَيْنَ وادِعةَ وشاكِرٍ، فقاسوا ما بَيْنَ القَرْيتَينِ، فوَجَدوه أَقرَبَ إلى وادِعةَ، فحَلَّفَهم عُمَرُ خَمْسينَ يَمينًا ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا له قاتِلًا، وغَرَّمَهم الدِّيَةَ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل، وهو المحفوظ
الراوي : الشعبي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4969
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القتل بالقسامة

19 - [عن] جُبَيْرِ بنِ مُطعِمٍ: أنَّه جاءَ هو وعُثْمانُ بنُ عفَّانَ يُكلِّمانِ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فيما قَسَمَ مِن الخُمُسِ بَيْنَ بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلِبِ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، قَسَمْتَ لإخْوانِنا بَني المُطَّلِبِ ولم تُعْطِنا شَيئًا، وقَرابتُنا وقَرابتُهم واحِدةٌ، فقالَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "إنَّما بَنو هاشِمٍ وبَنو المُطَّلِبِ شيءٌ واحِدٌ". قالَ جُبَيْرٌ: ولم يَقسِمْ لِبَني عَبْدِ شَمْسٍ، ولا لِبَني نَوْفَلٍ مِن ذلك الخُمُسِ، كما قَسَمَ لِبَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلِبِ. قالَ: وكانَ أبو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- يَقسِمُ الخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، غَيْرَ أنَّه لم يكنْ يُعْطي قُرْبى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْطيهم.قالَ: وكانَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عنه- يُعْطيهم مِنه، وعُثْمانُ بَعْدَه رَضِيَ اللهُ عنه.
خلاصة حكم المحدث : هكذا روي في هذا الحَديث فعل أبي بكر وعمر - رَضِيَ اللهُ عنهما - مدرجا في الحَديث، وقد رواه مُحمَّد بن يحيى الذهلي، عن أبي صالح، عن الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد، فميز فعلهما من الحَديث، وجعله من قول ابن شهاب الزهري، فصارت الرواية لهم فيه عن أبي بكر وعمر - رَضِيَ اللهُ عنهما - منقطعة
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3889
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - مصارف الخمس مناقب وفضائل - بنو المطلب مناقب وفضائل - بنو هاشم غنائم - سهم ذوي القربى

20 - عن نافِعٍ مَوْلى ابنِ عُمَرَ قالَ: شَهِدْتُ الأَضْحى والفِطْرَ معَ أبي هُرَيْرةَ، فكَبَّرَ في الرَّكْعةِ الأُولى سَبْعَ تَكْبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمْسَ تَكْبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لا شك فيه
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2899
التصنيف الموضوعي: عيدين - سنة العيدين لأهل الإسلام عيدين - صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

21 - "ليس في شيءٍ مِن الفُصوصِ زَكاةٌ، إلَّا أن تكونَ للتِّجارةِ، فإذا كانَت للتِّجارةِ وحالَ عليها الحَوْلُ قُوِّمَتْ قيمةً فأُخِذَ مِنها مِن كلِّ مِئتَي دِرْهَمٍ خَمْسةُ دَراهِمَ، فإن زادَ على المِئتَينِ، ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ".
خلاصة حكم المحدث : رواته أكثرهم ضعفاء، وإسحاق بن بشر هو الكاهلي منسوب إلى وضع الحديث، والمثنى بن الصباح لا يحتج به
الراوي : [جد بهز بن حكيم] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 370 التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي في ((الخلافيات)) (3315).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
|أصول الحديث

22 - عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المنهال بن الجراح هو: أبو العطوف، واسمه: الجراح بن المنهال، إلا أن مُحمَّد بن إسحاق - رحمه الله - وأباه كانَ يدلس فيه فيقلب اسمه، وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك حديثه [وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3312
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - تولية الولاة وغيرهم زكاة - حدود الزكاة

23 - عن رِجالٍ مِن الأنْصارِ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-قالَ ليَهودَ وبَدَأَ بِهم: "يَحلِفُ مِنكم خَمْسونَ رَجُلًا؟"، فأَبَوا ، فقالَ للأنْصارِ: "اسْتَحِقُّوا"، فقالوا: نَحلِفُ على الغَيْبِ يا رَسولَ اللهِ؟! فجَعَلَها رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على يَهودَ؛ لأنَّه وُجِدَ بَيْنَ أَظهُرِهم.
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وهو بخلاف ما روينا في الأحاديث الموصولة في البداية من الأنصار، وفي أنه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وداه من عنده، ولم يجعل تلك الدية على اليهود
الراوي : رجال من الأنصار | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4964
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - تبدئة أهل الدم بالقسامة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم

24 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحدا من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

25 - عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: وُجِدَ رَجُلٌ مِن الأنْصارِ قَتيلًا في دالِيةِ ناسٍ مِن اليَهودِ، فذَكَروا ذلك للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فبَعَثَ إليهم، فأخَذَ مِنهم خَمْسينَ رَجُلًا مِن خِيارِهم، فاسْتَحلَفَ كلَّ واحِدٍ مِنهم باللهِ: ما قَتَلْتُ ولا عَلِمْتُ قاتِلًا، ثُمَّ جَعَلَ الدِّيَةَ عليهم، قالوا: لقد قَضى بما في ناموسِ موسى.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الكلبي [قال الدارقطني]: متروك.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4974
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر

26 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أَخَذْتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، [عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ] أنَّ أبا بَكْرٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ له: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على المُسلِمينَ الَّتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. وذَكَرَ الحَديثَ بتَمامِه: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد موصول
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3138 التخريج : أخرجه النسائي (2447) واللفظ له، والبخاري (1454)، وأبو داود (1567) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

27 - [عن] حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ قالَ: أخَذْتُ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ كِتابًا، زَعَمَ أنَّ أبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَه لأَنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حينَ بَعَثَه مُصَدِّقًا وكَتَبَه له، فإذا فيه: "هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها".
خلاصة حكم المحدث : [وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري غير أن فيه إرسالا]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3137 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) واللفظ له، والبخاري (1454)، والنسائي (2447) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

28 - عن أبي الطُّفَيْلِ قالَ: جاءَتْ فاطِمةُ إلى أبي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- فقالَتْ: يا خَليفةَ رَسولِ اللهِ، أنت وَرِثْتَ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمْ أهْلُه؟ قالَ: لا، بل أهْلُه، قالَتْ: فما بالُ الخُمُسِ؟ فقالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "إذا أَطعَمَ اللهُ نَبيًّا طُعْمةً ثُمَّ قَبَضَه، كانَت للَّذي يَلي بَعْدَه"، فلمَّا وَلِيتُ رَأيْتُ أن أَرُدَّه على المُسلِمينَ، قالَتْ: أنت ورَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَعلَمُ، ثُمَّ رَجَعَتْ.
خلاصة حكم المحدث : رواه الوليد بن جميع، وليس بالقوي
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3901 التخريج : أخرجه أحمد (14)، والبزار (54) كلاهما بنحوه، وأبو داود (2973) مختصرا،
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

29 - اجْتَمَعَتْ غَنيمةٌ عنْدَ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "يا أبا ذَرٍّ، ابْدُ فيها". فبَدَوْتُ إلى الرَّبَذةِ، فكانَتْ تُصيبُني الجَنابةُ، فأَمكُثُ الخَمْسَ والسِّتَّ، فأَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "أبو ذَرٍّ؟"، فسَكَتُّ، فقالَ: "ثَكِلَتْك أُمُّك أبا ذَرٍّ، لأمِّك الوَيْلُ!"، فدَعا لي بجارِيةٍ سَوْداءَ، فجاءَتْ بعُسٍّ فيه ماءٌ، فسَتَرَني بثَوْبٍ واسْتَتَرْتُ بالرَّاحِلةِ، واغْتَسَلْتُ، فكأنِّي أَلْقيْتُ عنِّي جَبَلًا، فقالَ: "الصَّعيدُ الطَّيِّبُ وَضوءُ المُسلِمِ، ولو إلى عَشْرِ سِنينَ، فإذا وَجَدْتَ الماءَ فأَمِسَّه جِلْدَك؛ فإنَّ ذلك خَيْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَمْرو بن بجدان، وليس له راو غير أبي قلابة، وهو مقبول عند أكثرهم؛ لأن أبا قلابة ثقة، وإن كانَ بخلاف شرط الشيخين في خروجه عن حد الجهالة بأن يروي عنه اثنان
الراوي : أبو ذر | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 778 التخريج : أخرجه أبو داود (332)، والرويانى في ((المنتقى من مسنده)) (68)، وابن حبان (4339)، والحاكم (627) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تيمم - الصعيد والتراب المجزئ للتيمم تيمم - بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها تيمم - تيمم الجنب غسل - التستر في الغسل تيمم - من أدركته الصلاة ولا ماء عنده تيمم
|أصول الحديث

30 - [عن] سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهانَ: احْتَفَرَ الحَيُّ بِئْرًا في دارِ كِلابٍ، فأَصابوا بها كَنْزًا عادِيًّا، فقالَتْ كلابٌ: دارُنا، وقالَ الحَيُّ: احْتَفَرْنا، فنافَروهم في ذلك إلى النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقَضى به للحَيِّ، وأخَذَ مِنهم الخُمُسَ -أو قالَتْ: فخَمَّسَهم- فأَصابَنا نَصيبُنا مِن ذلك، فاشْتَرَيْنا مِئةً مِن النَّعَمِ قابَلْنا بها الماءَ، فأرادَ المُصدِّقُ أن يُصَدِّقَ، فأَبَينا عليه -أو قالَتْ: امْتَنَعْنا عليه- فأَتَيْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقالَ: "إن كُنْتُم جَعَلْتُموها معَ غَيْرِها، وإلَّا فلا شيءَ عليكم في هذا العامِ"، وقالَ: "إنَّ المُصَدِّقَ إذا انْصَرَفَ عن القَوْمِ وهو عليهم ساخِطٌ سَخِطَ اللهُ عليهم، وإذا انْصَرَفَ عنهم وهو عنهم راضٍ رَضِيَ اللهُ عنهم.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده بعض من يجهل
الراوي : سراء بنت نبهان | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3189
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه