الموسوعة الحديثية


- أَقَلُّ الحَيْضِ ثَلاثةٌ، وأَكثَرُه عَشَرةٌ، وأَقَلُّ ما بَيْنَ الحَيْضتَينِ مِن الطُّهْرِ خَمْسةَ عَشَرَ يَوْمًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه أبو داود النخعي هو وأبو البختري قالَ يعقوب بن سفيان: يضعان الحديث]
الراوي : [سعيد بن المسيب، وأبو سعيد ، وعلي بن الحسين] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 997
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - بدء الحيض حيض - أقل مدة الحيض وأكثره