الموسوعة الحديثية


- عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّه قالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ في القَسامةِ أن يَحلِفَ خَمْسونَ رَجُلًا خَمْسينَ يَمينًا، فإن نَكَلَ واحِدٌ مِنهم لم يُعْطَوا الدَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [هذه الروايات عن ابن شهاب مختلفة ومنقطعة]
الراوي : [الزهري] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4967
التخريج : أخرجه البيهقي (16523) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - تبدئة أهل الدم بالقسامة علم - الحث على الأخذ بالسنة

أصول الحديث:


الخلافيات للبيهقي (معتمد)
(7/ 80) 4967 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا عبيد بن عبد الواحد، ثنا ابن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، حدثني عقيل وقرة بن عبد الرحمن وابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: مضت السنة في القسامة أن يحلف خمسون رجلا خمسين يمينا، فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(16/ 447) 16523- كما، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، ببغداد، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا عبيد بن عبد الواحد، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني عقيل، وقرة بن عبد الرحمن، وابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: مضت السنة في القسامة أن يحلف خمسين رجلا خمسين يمينا، فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم. وهذا منقطع