الموسوعة الحديثية


- عن إبْراهيمَ قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: الوِتْرُ بسَبْعٍ أو خَمْسٍ، ولا أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عنه
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3 / 335
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (6890) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (3/ 335)
وروى الأعمش عن إبراهيم، قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: الوتر بسبع أو خمس، ولا أقل من ثلاث. وهو مرسل؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود - رضي الله عنه -.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (4/ 490)
6890- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : ذكرت لسعيد بن جبير قول عبد الله، الوتر بسبع ، أو بخمس ، ولا أقل من ثلاث ، فقال سعيد : قال ابن عباس : إني لأكره أن يكون ثلاثا بترا ، ولكن سبعا ، أو خمسا.