الموسوعة الحديثية


- عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المنهال بن الجراح هو: أبو العطوف، واسمه: الجراح بن المنهال، إلا أن مُحمَّد بن إسحاق - رحمه الله - وأباه كانَ يدلس فيه فيقلب اسمه، وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك حديثه [وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3312
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - تولية الولاة وغيرهم زكاة - حدود الزكاة