الموسوعة الحديثية


- "ما يكونُ في الوَرِقِ زَكاةٌ حتَّى تَبلُغَ خَمْسةَ أواقٍ ، فإذا بَلَغَتْ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، ثُمَّ في كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمٌ".
خلاصة حكم المحدث : مرسل ولا حجة فيه
الراوي : [والد جعفر بن محمد] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3316
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7085) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (4/ 370)
: ورواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ‌يكون ‌في ‌الورق ‌زكاة ‌حتى ‌تبلغ ‌خمسة أواق، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهم" .

مصنف عبد الرزاق (4/ 92 ت الأعظمي)
: 7085 - عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ما دون المائتي درهم شيء، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم قال: وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: في رقة أحدهم إذا بلغت خمسة أواق ربع العشور