الموسوعة الحديثية


- عن رِجالٍ مِن الأنْصارِ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-قالَ ليَهودَ وبَدَأَ بِهم: "يَحلِفُ مِنكم خَمْسونَ رَجُلًا؟"، فأَبَوا ، فقالَ للأنْصارِ: "اسْتَحِقُّوا"، فقالوا: نَحلِفُ على الغَيْبِ يا رَسولَ اللهِ؟! فجَعَلَها رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على يَهودَ؛ لأنَّه وُجِدَ بَيْنَ أَظهُرِهم.
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وهو بخلاف ما روينا في الأحاديث الموصولة في البداية من الأنصار، وفي أنه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وداه من عنده، ولم يجعل تلك الدية على اليهود
الراوي : رجال من الأنصار | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4964
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - تبدئة أهل الدم بالقسامة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم