الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

3 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

4 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

5 - عن عبد الله بن سرجسٍ قال تتوضّأ المرأةُ وتغتسلَ من فضلِ غسلِ الرجلِ وطهورهِ ولا يتوضّأ الرجلُ بفضلِ غسلِ المرأةِ ولا طهورهَا

6 - عَن عبدِ اللَّهِ بنِ سَرجسَ، قالَ : تتَوضَّأُ المرأةُ وتَغتسلُ من فَضلِ غُسلِ الرَّجلِ وطَهورِهِ، ولا يتوضَّأُ الرَّجلُ بفَضلِ غُسلِ المرأةِ ولا طَهورِها

7 - لا تُقتَلُ المرأةُ إذا ارتدتْ

8 - لا تَقتلوا المرأةَ إذا ارْتدَّتْ

9 - يقطَعُ الصَّلاةَ الكلبُ، والمرأةُ، والحمارُ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه شُعبةُ، واختُلِف عنه في رَفعِه: فرفَعه أبو زيدٍ الهَرَويُّ؛ سعيدُ بنُ الرَّبيعِ، عن شُعبةَ. ووقَفه غُندَرٌ، وأبو الوليدِ، ومُحمَّدُ بنُ كثيرٍ. والموقوفُ أصَحُّ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2510
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة صلاة - الرجل يصلي والمرأة حياله صلاة - ما يصلى إليه وما لا يصلى إليه
| أحاديث مشابهة

10 - عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [يَعني: يَقطَعُ الصَّلاةَ: المَرأةُ، والكَلبُ، والحِمارُ].
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : الدارقطني | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 2/315
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - إياكم وخضراءَ الدِّمَنِ، قيل : وماذا يا رسولَ اللهِ ؟ قال : المرأةُ الحسناءُ في المَنبِتِ السُّوءِ

12 - أنه سمعَ ابن عباسٍ يقرؤها { وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قال ابن عباسٍ ليستْ بمنسوخةٍ هو الشيخُ الكبيرُ والمرأةُ لا يستطيعانِ أن يصوما فيطعمَا مكانَ كلّ يومٍ مسكينا

13 - حديثُ رجُلٍ لم يُسمَّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا صلَّتِ المرأةُ خَمسَها، وصامت شَهرَها، وحفِظَت فَرجَها، وأطاعت زَوجَها؛ قيل: ادخُلي الجنَّةَ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئْتِ.
خلاصة حكم المحدث : رواه أبو حَمزةَ السُّكَّريُّ، عن عبدِ الملِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن رجُلٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ. وخالَفه شَيبانُ، وهُدبةُ بنُ المِنهالِ؛ فروياه عن عبدِ الملِكِ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. وقال أبو عَوانةَ: عن عبدِ الملِكِ، عن أبي سَلَمةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ. وقال عبدُ الحكيمِ بنُ منصورٍ، عن عبدِ الملِكِ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي الهَيثَمِ بنِ التَّيِّهانِ. والاضطِرابُ فيه مِن عبدِ الملِكِ.
الراوي : عبد الرحمن بن عوف | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 581
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان نكاح - طاعة المرأة لزوجها جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
| أحاديث مشابهة

14 - أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديّ ويهوديّة قد زنيا فقال لليهودِ ما يمنعكُم أن تقيموا عليهما الحدَّ فقالوا كنّا نفعلُ إذ كانَ ذلكَ فينا فلما ذهبَ ملكنا فلا نجْتِرئ على الفعلِ فقال لهم ائتُونِي بأعلمِ رجلينِ فيكم فأتوهُ بابنيْ صورِيّا فقال لهما أنتُما أعلمُ من ورائكما قالا يقولون قال فأنشُدكُما باللهِ الذي أنزلَ التوراةَ على موسى كيف تجدونَ حدهُما في التوراةِ فقالا الرجلُ مع المرأَةِ زنيةٌ وفيه عقوبةٌ والرجلُ على بطنِ المَرأة زنيةٌ وفيهِ عقوبةٌ فإذا شهدَ أربعةٌ أنهم رأوهُ يدخلهُ فيها كما يدْخل المُيل في المكحلةِ رُجِمَ قال ائتُونِي بالشُهودِ فشهدَ أربعةٌ فرجمهما النبي
خلاصة حكم المحدث : تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/402
التصنيف الموضوعي: أنبياء - موسى عقيدة - الكتب المنزلة علم - ذكر الرجم في التوراة حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

15 - جاءت امرأةُ تريدُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلمْ تلقَهُ فجلستْ تنتظرهُ حتى جاءَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ إن لهذهِ المرأةِ إليكَ حاجةٌ قال لها وما حاجتكِ قالت إن أبِي زوّجنِي ابن أخٍ له ليرفعَ خسيستهُ بي ولم يستأْمرني فهل لي فِي نفسِي أمْرٌ قال نعمْ قالت ما كنتُ لأردّ على أبي شيئا صنعهُ ولكنّنِي أحببتُ أن تعلمَ النساءُ ألهُنّ من أنفسهن أمرٌ أم لا
 

1 - أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/485 التخريج : أخرجه الدارقطني (1/218)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - الكرسف للمستحاضة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث

2 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86 التخريج : أخرجه أحمد (72) بلفظه، والبخاري (1454)، وأبو داود (1567) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - حديث: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ [يعني حديث: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به نعيم بن حماد عن معتمر عن أبيه عنه. ورواه محمد بن مطفا عن نعيم ورفعه إلى النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي : أبو بَكرٍ الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/35
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة

7 - لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.]
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ]عبد الملك رجل مجهول ، غير منسوب ، ولا معروف ، وهو بلية الحديث
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الدارقطني | المصدر : تعليقات على المجروحين
الصفحة أو الرقم : 206 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل الطهر وأكثره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث

8 - حديث: أفاض رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من عَرَفةَ [وأمرهم بالسكينةِ وأَرْدَفَ أُسامةَ بنَ زيدٍ وقال : يا أيُّها الناسُ عليكم بالسكينةِ والوقارِ فإنَّ البِرَّ ليس بإيجافِ الإبلِ والخيلِ فما رأيتُ ناقةً رافعةً يدَها عاديةً حتى بلغتْ جمعًا ثم أَرْدَفَ الفضلَ بنَ عباسٍ من جمعٍ إلى مِنىً وهو يقولُ : يا أيها الناسُ عليكم بالسكينةِ والوقارِ فإنَّ البِرَّ ليس بإيجافِ الإبلِ والخيلِ فما رأيتُ ناقةً رافعةً يدَها عاديةً حتى بلغتْ مِنىً]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث الشعبي، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/493
التصنيف الموضوعي: حج - الوقوف بعرفة وأحكامه حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم

9 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لليَهودِ: أسلِموا تسلَموا، قالوا: بلَّغْتَ، قال: ذاك أريدُ، ثُمَّ قال: اعلَموا أنَّ الأرضَ للهِ ولرسولِه، وأريدُ أن أجلِيَكم منها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه اللَّيثُ، عن سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفه عبدُ الحميدِ بنُ جَعفَرٍ؛ فرواه عن المَقبُريِّ، عن أبي هُرَيرةَ، وقولُ اللَّيثِ أصَحُّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2065 التخريج : أخرجه البخاري (3167)، ومسلم (1765)، وأبو داود (3003) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - الأمر بإخراج غير المسلمين من المدينة مغازي - إخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب مغازي - إخراج اليهود من المدينة إيمان - تبليغ النبي الدعوة وعدم كتمانه شيئا من الوحي إيمان - دعوة الكافر إلى الإسلام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - حديثُ يزيدَ بنِ شَريكٍ، عن أبي ذَرٍّ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما بُلْغَتي من الدُّنيا قَدَحٌ من ماءٍ، أو قَدَحٌ من لَبَنٍ، وذو الدِّرهَميِن أشَدُّ حِسابًا من ذي الدِّرهَمِ.
خلاصة حكم المحدث : هو حديثٌ يرويه شُعَيبُ بن محمَّدٍ الذَّارعُ، عن زيدِ بنِ أخزَمَ، عن أبي داودَ، عن شُعبةَ، عن الأعمشِ، مرفوعًا. ووَهِمَ شُعَيبٌ الذَّارِعُ في رفعِه، والصَّوابُ موقوفٌ على أبي ذَرٍّ. وكذلك قال غيرُه: عن زيدِ بنِ أخزَمَ. وكذلك قال أصحابُ الأعمشِ: عن الأعمشِ.
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1130
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الزهد في الدنيا رقائق وزهد - فضل الفقر والفقراء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - زهده صلى الله عليه وسلم قيامة - الحساب والقصاص قيامة - أهوال يوم القيامة

11 - حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُجمَعَ بَيْنَ المرأةِ وعَمَّتِها [وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به يوسف بن سعيد بن مسلم عن حجاج عنه. ورواه أبو حميد المصيصي عن حجاج فقال عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن طاوس قال نهى النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج مرسلًا
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/331
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

12 - حديث: المرأةُ الحائِضُ، يعني الذي يَقطَعُ الصَّلاةَ [يعني حديث: يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ الحائِضُ والكَلبُ]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ يحيى القطان عن شعبة عن قتادة مرفوعا .
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/427
التصنيف الموضوعي: سترة - الصلاة خلف المرأة سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يستر المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة

13 - لا تنكِحُ المرأةُ المرأةَ، ولا تنكِحُ نَفسَها، قال أبو هُرَيرةَ: كنَّا نقولُ: التي تنكِحُ نَفسَها الزَّانيةُ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه هشامُ بنُ حسَّانَ، واختُلِف عنه؛ فرواه عبدُ السَّلامِ بنُ حربٍ، ومُحمَّدُ بنُ مروانَ العُقَيليُّ، عن هشامٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وغَيرُهم يرويه، عن هشامٍ موقوفًا. وكذلك رواه أيُّوبُ السَّختيانيُّ، وغَيرُه يرويه عن ابنِ سيرينَ موقوفًا.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1825 التخريج : أخرجه الطوسي في ((مختصر الأحكام)) (1004)، والدارقطني (3541) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (1882) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

14 - حديث: لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ أخيه [يعني حديث: لا تنظرِ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولا ينظُرِ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم، عَنه.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/218
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - غض البصر ستر العورة - وجوب سترها

15 - حديثُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُجمَعُ بَينَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بَينَ المرأةِ وخالتِها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه عَمرُو بنُ دينارٍ، واختُلِف عنه. [ثُمَّ حكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ: عن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. وكذلك رواه يحيى بنُ أبي كثيرٍ، وعُمرُ بنُ أبي سَلَمةَ، وغَيلانُ بنُ أنسٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1787 التخريج : أخرجه مسلم (1408)، والترمذي (1126)، والنسائي (3293) جميعهم بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء
|أصول الحديث

16 - عن جَوَيريةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل عليها، فقال: هل مِن طعامٍ؟ فقالت: ما عندَنا إلَّا عَظمٌ مِن لحمِ شاةٍ أُعطِيَتها مولاتُنا مِن الصَّدَقةِ، فقال: قد بلَغَت مَحلَّها، فقرَّبَتها إليه، فأكَلها.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ قولُ مَن قال: عن الزُّهريِّ، عن عُبَيدِ بنِ السَّبَّاقِ، عن جُوَيريةَ.
الراوي : جويرية بنت الحارث، أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4039
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل اللحم صدقة - إذا تحولت الصدقة هبة وهدية - قبول الهدية أطعمة - ما يحل من الأطعمة صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة

17 - نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو العمَّةُ على بنتِ أخيها، أو المرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أختِها.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على داودَ بنِ أبي هندٍ، وعن ابنِ عَونٍ عبدِ الوارِثِ بنِ سعيدٍ مُسدَّدٍ، ثُمَّ قال]: واختُلِف عن مُسدَّدٍ؛ فرواه عُبَيدُ اللهِ بنُ جَريرِ بنِ جَبلةَ، عن مُسدَّدٍ، عن عبدِ الوارِثِ، عن داودَ، عن مُجاهِدٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ووهِم في قولِه: عن مُجاهِدٍ. والصَّحيحُ: عن داودَ، عن عامِرٍ، قال ذلك مُعاذُ بنُ المُثنَّى، عن مُسدَّدٍ، عن عبدِ الوارِثِ. ورواه يَزيدُ بنُ هارونَ، عن داودَ، واختُلِف عنه؛ فرواه حُسَينُ بنُ أيُّوبَ، بَغداديٌّ، ثِقةٌ، وإبراهيمُ بنُ نصرٍ الكِنديُّ، عن يَزيدَ، عن داودَ، عن ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، ولم يُتابَعا على هذا القولِ. ورواه أحمَدُ بنُ حنبلٍ، ومُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابيُّ، عن يَزيدَ بنِ هارونَ، عن داودَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ. والصَّوابُ: عن يَزيدَ، عن داودَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ. ورواه عليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن داودَ، فقال: عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ، وأتى بحديثِ الشَّعبيِّ أيضًا، وقال في حديثِه: عن داودَ، عن ابنِ سيرينَ: ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها، وذلك محفوظٌ في حديثِ ابنِ سيرينَ، وليس مِن حديثِ الشَّعبيِّ؛ فدلَّ أنَّه حفِظ الحديثَينِ جميعًا. واختُلِف عن ابنِ عَونٍ؛ وقال ابنُ أبي عَديٍّ: عنه، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ: نهى أن تُزوَّج المرأةُ؛ نحا به نَحوَ الرَّفعِ. وقال النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ: عنه، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ، قولَه. والصَّحيحُ: عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ، وعن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن الشَّعبيِّ، عن جابِرٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2158 التخريج : أخرجه أبو داود (2065)، والترمذي (1126)، وأحمد (9500) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

18 - حديث: لَمَّا نَزَلت {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا} [بَلَغَتْ مِنَ المُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: قَارِبُوا وَسَدِّدُوا؛ فَفِي كُلِّ ما يُصَابُ به المُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ سفيان بن عُيَينة، عَن ابن محيصن قارئ أهل مكة.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/327
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء إيمان - الإيمان بالوحي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم

19 - عن عبد الله بن سرجسٍ قال تتوضّأ المرأةُ وتغتسلَ من فضلِ غسلِ الرجلِ وطهورهِ ولا يتوضّأ الرجلُ بفضلِ غسلِ المرأةِ ولا طهورهَا
خلاصة حكم المحدث : موقوف صحيح وهو أولى بالصواب
الراوي : عاصم الأحول | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/291 التخريج : أخرجه البيهقي (937) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة غسل - غسل الرجل مع امرأته وضوء - استعمال فضل الوضوء طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - طهارة المياه المتوضأ بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - عَن عبدِ اللَّهِ بنِ سَرجسَ، قالَ : تتَوضَّأُ المرأةُ وتَغتسلُ من فَضلِ غُسلِ الرَّجلِ وطَهورِهِ، ولا يتوضَّأُ الرَّجلُ بفَضلِ غُسلِ المرأةِ ولا طَهورِها
خلاصة حكم المحدث : موقوف، وهو أولى بالصواب
الراوي : عاصم الأحول | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/192 التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (418) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة وضوء - استعمال فضل الوضوء طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - طهارة المياه المتوضأ بها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - حديثُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الموقِفِ وهو يَقولُ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَومَ النَّحْرِ فَقالَ: يا أيُّها النَّاسُ أيُّ يَومٍ هذا؟، قالوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قالَ: فأيُّ بَلَدٍ هذا؟، قالوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قالَ: فأيُّ شَهْرٍ هذا؟، قالوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قالَ: فإنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، فأعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقالَ: اللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ - قالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، إنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إلى أُمَّتِهِ، فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث عَمْرو، عَن ابن عباس، تَفَرَّدَ بهِ عَبد الملك بن زيد النصيبي، عَن مُحَمد بن مسلم الطائفي، عَنه.
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/449
التصنيف الموضوعي: حج - خطبة يوم النحر حج - فضل شهر ذي الحجة حج - فضل يوم النحر وأيام التشريق علم - سماع الحديث وتبليغه مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال

22 - حديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها [أو العمّة على ابَنَةِ أخِيها أو المرأةُ على خالَتِها، أو الخالَةُ على بنتِ أختها. ولا تُنكَحَ الصُغْرى على الكُبْرى، ولا الكُبْرى على الصُغْرى]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث داود عنه، تَفَرَّدَ بهِ إبراهيم بن نصر الكندي، عَن يزيد بن هارون عنه.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/280
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

23 - لا تُقتَلُ المرأةُ إذا ارتدتْ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/44 التخريج : أخرجه الجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (565)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/128)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - لا تَقتلوا المرأةَ إذا ارْتدَّتْ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية
الصفحة أو الرقم : 2/136 التخريج : أخرجه الدارقطني (3/117)، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (565)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/128)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

25 - حديث: تذاكَروا الشُّؤْمَ [ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الشؤم في: الدار، والمرأة، والفرس، فشؤم الدار: أن تكون ضيقة لها جيران سوء، وشؤم الفرس: أن تكون جموحا، وشؤم المرأة: أن تكون عاقرا]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به أبو حنيفة عن علقمة عنه وهذه تشبه أحاديث سليمان
الراوي : بريدة بن الحصيب | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/289
التصنيف الموضوعي: طب - الطيرة والفأل إيمان - أعمال تنافي الإيمان

26 - حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ الرَّجُلَ ليتكَلَّمُ بالكَلِمةِ [من رضوانِ اللهِ، ما كان يظُنُّ أن تبلُغَ مابلغت، يكتبُ اللهُ له بها رضوانَه إلى يومِ يلقاه، وإنَّ الرَّجلَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ من سخطِ اللهِ، ما كان يظُنُّ أن تبلُغَ ما بلغت، يكتبُ اللهُ له بها سخطَه إلى يومِ يلقاه]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عبد الملك بن زياد النصيبي عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه وهو في الموطأ عن مالك عن محمد بن عمرو عن علقمة
الراوي : بلال بن الحارث المزني | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/268
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - الغيبة آفات اللسان - النميمة رقائق وزهد - حفظ الجوارح آداب عامة - الأخلاق المذمومة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

27 - لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الأعمَشُ، واختُلِف عنه؛ فرواه مِندَلُ بنُ عليٍّ، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ورُوِي عن حَمزةَ الزَّيَّاتِ، عن الأعمَشِ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسيَّبِ مُرسَلًا، وله عن يحيى أصلٌ رواه ابنُ عُيَينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، رفَعه حامِدُ بنُ يحيى عنه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وقال الحُمَيديُّ: نهي.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1970 التخريج : أخرجه النسائي (3293) بلفظه، ومسلم (1408)، والترمذي (1126) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث

28 - لا تُنكَحُ المرأةُ على عمِّتِها ولا على خالتِها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الزُّهريُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن الزُّهريِّ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وتابَعه عَمرُو بنُ الحارِثِ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ العزيزِ الأنصاريُّ، عن الزُّهريِّ. ورواه عُقَيلٌ، عن الزُّهريِّ، فقال: عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، وعُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبي هُرَيرةَ، قاله يحيى بنُ أيُّوبَ، وابنُ لَهيعةَ، عن عُقَيلٍ: وأرجو أن يكونَ محفوظًا.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2183 التخريج : أخرجه مسلم (1408)، والنسائي (3292) واللفظ لهما، والبخاري (5110) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث

29 - ليس على المرأةِ إحرامٌ إلا في وجهِها
خلاصة حكم المحدث : لم يرفعه غير أبي الجمل، وكان ضعيفا . وغيره يرويه عن عبيدالله موقوفا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : المؤتلف والمختلف
الصفحة أو الرقم : 1/391 التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/116) واللفظ له، والطبراني ((المعجم الأوسط)) (6122)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/356)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - طواف المرأة حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

30 - ليس على المرأةِ إحرامٌ إلا في وجهِها
خلاصة حكم المحدث : روي موقوفاً ورفعه أبو الجمل وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : تاريخ بغداد
الصفحة أو الرقم : 7/10 التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/116) واللفظ له، والطبراني ((المعجم الأوسط)) (6122)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/356)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - طواف المرأة حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث