الموسوعة الحديثية


- لا تُقتَلُ المرأةُ إذا ارتدتْ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/44
التخريج : أخرجه الجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (565)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/128)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212)
565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت . هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

[الموضوعات لابن الجوزي] (3/ 128)
: أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقتل المرأة إذا ارتدت ".