الموسوعة الحديثية


- أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديّ ويهوديّة قد زنيا فقال لليهودِ ما يمنعكُم أن تقيموا عليهما الحدَّ فقالوا كنّا نفعلُ إذ كانَ ذلكَ فينا فلما ذهبَ ملكنا فلا نجْتِرئ على الفعلِ فقال لهم ائتُونِي بأعلمِ رجلينِ فيكم فأتوهُ بابنيْ صورِيّا فقال لهما أنتُما أعلمُ من ورائكما قالا يقولون قال فأنشُدكُما باللهِ الذي أنزلَ التوراةَ على موسى كيف تجدونَ حدهُما في التوراةِ فقالا الرجلُ مع المرأَةِ زنيةٌ وفيه عقوبةٌ والرجلُ على بطنِ المَرأة زنيةٌ وفيهِ عقوبةٌ فإذا شهدَ أربعةٌ أنهم رأوهُ يدخلهُ فيها كما يدْخل المُيل في المكحلةِ رُجِمَ قال ائتُونِي بالشُهودِ فشهدَ أربعةٌ فرجمهما النبي
خلاصة حكم المحدث : تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/402 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4545)، والدارقطني (4/169).
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (11/ 450)
: ‌4545 - كما حدثنا روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي، أخبرنا مجالد، عن عامر، عن جابر، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: " ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ " فقالوا: قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا، فأما إذ ذهب ملكنا فلا نجترئ على القتل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوني بأعلم رجلين منكم " فأتوه بابني صوريا، فقال لهما: " أنتما أعلم من وراءكما؟ " قالا: كذلك يقولون، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدهما في التوراة؟ " فقالا: نجد في التوراة: الرجل يقبل المرأة زنية وفيه عقوبة، والرجل يوجد على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة، فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوني بشهود " فشهد أربعة منهم على ذلك، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر: وكذلك وجدنا المتقدمين من أئمة الأمصار في الفقه في قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، وإن كانوا قد اختلفوا في ذلك مع اختلاف مللهم، فأما في اتفاقها فلم يختلفوا في ذلك، منهم شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

سنن الدارقطني - المعرفة (4/ 169)
32 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا فقال لليهود ما يمنعكما أن تقيموا عليهما الحد فقالوا كنا نفعل إذ كان ذلك فينا فلما ذهب ملكنا فلا تجترى على الفعل فقال لهم ائتوني بأعلم رجلين فيكم فأتوه بابني صوريا فقال لهما أنتم اعلم من وراءكما قالا يقولون قال فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة فقالا الرجل مع المرأة زنية وفيه عقوبة والرجل على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم قال ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي.