الموسوعة الحديثية


- أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديّ ويهوديّة قد زنيا فقال لليهودِ ما يمنعكُم أن تقيموا عليهما الحدَّ فقالوا كنّا نفعلُ إذ كانَ ذلكَ فينا فلما ذهبَ ملكنا فلا نجْتِرئ على الفعلِ فقال لهم ائتُونِي بأعلمِ رجلينِ فيكم فأتوهُ بابنيْ صورِيّا فقال لهما أنتُما أعلمُ من ورائكما قالا يقولون قال فأنشُدكُما باللهِ الذي أنزلَ التوراةَ على موسى كيف تجدونَ حدهُما في التوراةِ فقالا الرجلُ مع المرأَةِ زنيةٌ وفيه عقوبةٌ والرجلُ على بطنِ المَرأة زنيةٌ وفيهِ عقوبةٌ فإذا شهدَ أربعةٌ أنهم رأوهُ يدخلهُ فيها كما يدْخل المُيل في المكحلةِ رُجِمَ قال ائتُونِي بالشُهودِ فشهدَ أربعةٌ فرجمهما النبي
خلاصة حكم المحدث : تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/402 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4545)، والدارقطني (4/169).
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث