الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الأعمَشُ، واختُلِف عنه؛ فرواه مِندَلُ بنُ عليٍّ، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ورُوِي عن حَمزةَ الزَّيَّاتِ، عن الأعمَشِ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسيَّبِ مُرسَلًا، وله عن يحيى أصلٌ رواه ابنُ عُيَينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، رفَعه حامِدُ بنُ يحيى عنه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وقال الحُمَيديُّ: نهي.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1970
التخريج : أخرجه النسائي (3293) بلفظه، ومسلم (1408)، والترمذي (1126) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 97)
3293 - أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها

صحيح مسلم (2/ 1030)
39 - (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 425)
1126 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى: حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح، " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم ".: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه. وسألت محمدا عن هذا، فقال: صحيح: وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة