الموسوعة الحديثية


- لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.]
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ]عبد الملك رجل مجهول ، غير منسوب ، ولا معروف ، وهو بلية الحديث
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الدارقطني | المصدر : تعليقات على المجروحين الصفحة أو الرقم : 206
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل الطهر وأكثره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث