الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمِّتِها ولا على خالتِها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الزُّهريُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن الزُّهريِّ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وتابَعه عَمرُو بنُ الحارِثِ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ العزيزِ الأنصاريُّ، عن الزُّهريِّ. ورواه عُقَيلٌ، عن الزُّهريِّ، فقال: عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، وعُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبي هُرَيرةَ، قاله يحيى بنُ أيُّوبَ، وابنُ لَهيعةَ، عن عُقَيلٍ: وأرجو أن يكونَ محفوظًا.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2183
التخريج : أخرجه مسلم (1408)، والنسائي (3292) واللفظ لهما، والبخاري (5110) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1029)
37 - (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى، أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها،

سنن النسائي (6/ 97)
3292 - أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: أخبرني أيوب بن موسى، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

صحيح البخاري (7/ 12)
5110 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة، حدثني عن عائشة، قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب