الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو العمَّةُ على بنتِ أخيها، أو المرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أختِها.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على داودَ بنِ أبي هندٍ، وعن ابنِ عَونٍ عبدِ الوارِثِ بنِ سعيدٍ مُسدَّدٍ، ثُمَّ قال]: واختُلِف عن مُسدَّدٍ؛ فرواه عُبَيدُ اللهِ بنُ جَريرِ بنِ جَبلةَ، عن مُسدَّدٍ، عن عبدِ الوارِثِ، عن داودَ، عن مُجاهِدٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ووهِم في قولِه: عن مُجاهِدٍ. والصَّحيحُ: عن داودَ، عن عامِرٍ، قال ذلك مُعاذُ بنُ المُثنَّى، عن مُسدَّدٍ، عن عبدِ الوارِثِ. ورواه يَزيدُ بنُ هارونَ، عن داودَ، واختُلِف عنه؛ فرواه حُسَينُ بنُ أيُّوبَ، بَغداديٌّ، ثِقةٌ، وإبراهيمُ بنُ نصرٍ الكِنديُّ، عن يَزيدَ، عن داودَ، عن ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، ولم يُتابَعا على هذا القولِ. ورواه أحمَدُ بنُ حنبلٍ، ومُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابيُّ، عن يَزيدَ بنِ هارونَ، عن داودَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ. والصَّوابُ: عن يَزيدَ، عن داودَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ. ورواه عليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن داودَ، فقال: عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ، وأتى بحديثِ الشَّعبيِّ أيضًا، وقال في حديثِه: عن داودَ، عن ابنِ سيرينَ: ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها، وذلك محفوظٌ في حديثِ ابنِ سيرينَ، وليس مِن حديثِ الشَّعبيِّ؛ فدلَّ أنَّه حفِظ الحديثَينِ جميعًا. واختُلِف عن ابنِ عَونٍ؛ وقال ابنُ أبي عَديٍّ: عنه، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ: نهى أن تُزوَّج المرأةُ؛ نحا به نَحوَ الرَّفعِ. وقال النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ: عنه، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ، قولَه. والصَّحيحُ: عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي هُرَيرةَ، وعن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن الشَّعبيِّ، عن جابِرٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2158
التخريج : أخرجه أبو داود (2065)، والترمذي (1126)، وأحمد (9500) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 224)
2065 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 425)
1126 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى: حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح، " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم ".: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه. وسألت محمدا عن هذا، فقال: صحيح: وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة

مسند أحمد (15/ 303)
9500 - حدثنا إسماعيل ابن علية، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى