الموسوعة الحديثية


- حديثُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُجمَعُ بَينَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بَينَ المرأةِ وخالتِها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه عَمرُو بنُ دينارٍ، واختُلِف عنه. [ثُمَّ حكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ: عن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. وكذلك رواه يحيى بنُ أبي كثيرٍ، وعُمرُ بنُ أبي سَلَمةَ، وغَيلانُ بنُ أنسٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1787
التخريج : أخرجه مسلم (1408)، والترمذي (1126)، والنسائي (3293) جميعهم بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1030)
39 - (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 425)
1126 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى: حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح، " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم ".: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه. وسألت محمدا عن هذا، فقال: صحيح: وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة

سنن النسائي (6/ 97)
3293 - أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها