الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُحَاقِلُ الأرْضَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَنُكْرِيهَا بالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ المُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَومٍ رَجُلٌ مَن عُمُومَتِي، فَقالَ: نَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن أَمْرٍ كانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بالأرْضِ فَنُكْرِيَهَا علَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ المُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا، أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَما سِوَى ذلكَ. [وفي رواية]: كُنَّا نُحَاقِلُ بالأرْضِ فَنُكْرِيهَا علَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

أحاديث مشابهة:


- عن رافعِ بنِ خديجٍ : كنَّا نُحاقِلُ الأرضَ ، نكريها ؛ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المسمَّى

- مَن كانَ له فَضْلُ أرْضٍ فَلْيَزْرَعْها، أوْ لِيُزْرِعْها أخاهُ، ولا تَبِيعُوها.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من المزارعة إحسان - الحث على الأعمال الصالحة هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَن كانَتْ له أرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، فإنْ لَمْ يَزْرَعْها، فَلْيُزْرِعْها أخاهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من المزارعة إحسان - الحث على الأعمال الصالحة هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَن كانَتْ له أرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَها وعَجَزَ عَنْها، فَلْيَمْنَحْها أخاهُ المُسْلِمَ، ولا يُؤاجِرْها إيَّاهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من المزارعة إحسان - الحث على الأعمال الصالحة هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- سَأَلَ سُلَيْمانُ بنُ مُوسَى، عَطاءً، فقالَ: أحَدَّثَكَ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَتْ له أرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، أوْ لِيُزْرِعْها أخاهُ، ولا يُكْرِها، قالَ: نَعَمْ.

- مَن كانَتْ له أرْضٌ فَلْيَهَبْها، أوْ لِيُعِرْها. [وفي رواية]: فَلْيَزْرَعْها، أوْ فَلْيُزْرِعْها رَجُلًا.

- مَن كانَتْ له أرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، أوْ لِيَمْنَحْها أخاهُ، فإنْ أبَى فَلْيُمْسِكْ أرْضَهُ.

- من كانَت لَه أرضٌ فليزرَعْها أو ليَمنحْها أخاهُ فإن أبى فليمسِكْ أرضَه

- خطبَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ مَن كانت لَه أرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعها ولا يؤاجِرها

- نَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لنا نافعًا إذا كانت لأحدِنا أرضٌ أن يعطيَها ببعضِ خَرَاجِها أو بدراهمَ وقالَ إذا كانت لأحدِكم أرضٌ فليمنحْها أخاهُ أو ليزرعْها
خلاصة حكم المحدث : صحيح لكن ذكر الدراهم شاذ
توضيح حكم المحدث : ذكر الدراهم لا يصح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترمذي الصفحة أو الرقم : 1384
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَن كانَ لَهُ فضولُ أرضينَ فليزرعْها ، أو ليزرعْها أخاهُ ، فإن أبَى فليمسِكْ أرضَهُ

- عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فزعَم أن بعضَ عمومَتِه أتاهُم فقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : مَن كانَت له أرضٌ فلا يُكريها بطعامٍ مسمَّى

- نهاكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفعُ لنا قال : من كانت له أرضٌ فليزرَعْها ، فإن عجَز عنها فليُزرِعْها أخاه

- [عن] رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فزعم أنَّ بعضَ عمومتِه أتاه ، فقال : نهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةٌ للهِ ورسولِه أنفعُ لنا ، قلنا : وما ذلك ؟! قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : من كانت له أرضٌ فليزرَعْها ، أو ليُزرِعْها أخاه ، ولا يُكاريها بثلثٍ ، ولا ربعٍ ، ولا طعامٍ مسمًّى

- نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وأمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الرَّأسِ والعينِ ، نهانا أن نتقبَّلَ الأرضَ ببعضِ خرْجِها

- من كانت له أرضٌ فليَزْرعْها ، أو ليَمْنحْها أخاه ولا يُكريها

- كان لأناسٍ فضولُ أرضين يكْرُونها بالنِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من كانت له أرضٌ فليزرَعْها ، أو يُزْرِعْها ، أو يُمسِكْها

- من كانت له أرضٌ فليَزرَعْها ، أو ليُزرِعْها أخاه ، ولا يُكريها أخاه

- مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزْرَعْها ، أو لِيُزْرِعْها أَخَاه ، ولا يُكْرِها بثُلُثٍ ، ولا رُبْعٍ ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى

- قال : مَن كانت لهُ أرضٌ فليزرعْها أو ليمنحْها أخاهُ

- كنا نخابرُ علَى عهدِ رسولِ اللهِ فنصيبُ من القصرَى و من كذا و كذا فقال النَّبيُّ : مَن كان لهُ أرضٌ فليزرعْها أو ليحرثْها أخاهُ و إلَّا فليدعْها

- نَهانا أن نعملَ الأرضَ ببعضِ خراجِها ، وبورِقٍ منقودةٍ

- كُنَّا أكْثَرَ الأنْصارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ، فَرُبَّما أخْرَجَتْ هذِه، ولَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينا عن ذلكَ ولَمْ نُنْهَ عَنِ الوَرِقِ.

- كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصْفِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن كَانَتْ له أرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أوْ لِيَمْنَحْهَا، فإنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيُمْسِكْ أرْضَهُ.

- كُنَّا أكْثَرَ أهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا، وكانَ أحَدُنَا يُكْرِي أرْضَهُ، فيَقولُ: هذِه القِطْعَةُ لي، وهذِه لَكَ، فَرُبَّما أخْرَجَتْ ذِهِ ولَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

- كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أرَضِينَ، فَقالوا: نُؤَاجِرُهَا بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصْفِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن كَانَتْ له أرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أوْ لِيَمْنَحْهَا أخَاهُ، فإنْ أبَى، فَلْيُمْسِكْ أرْضَهُ.

- عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقلُ بالأرضِ فنُكْريها على الثُّلثِ والرُّبعِ والطَّعامِ المسمَّى ولم يَكُن يومَئذٍ ذَهَبٌ ولا فضَّةٌ نُكْريها بالأرضِ فما شعرتُ يومًا إذ لقيَني بعضُ عمومتي فقالَ : نَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن أمرٍ كانَ لَنا نافعًا وطواعِيةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنفَعُ وأنفَعُ كنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ فنُكْريها علَى الثُّلثِ والرُّبعِ والطَّعامِ المسمَّى فنَهانا عن ذلِكَ وأمرَ ربَّ الأرضِ أن يزرعَها أو يُزْرِعَها وَكَرِهَ كرائها وما سوى ذلِكَ

- كنَّا نُحاقِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فقَدِمَ عليهِ بعضُ عمومتِهِ - قال قتادةُ : اسمهُ ظهيرٌ - قال نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا وأنفعُ قال القومُ : وما ذاكَ ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : من كانت له أرضٌ فليَزرعْها أو ليَزرعْها أخاهُ ولا يُكاريها بالثلثِ ولا بالربعِ ولا طعامٍ مُسَمًّى

- كُنَّا في زَمَانِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الأرْضَ بالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بالمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ في ذلكَ فَقالَ: مَن كَانَتْ له أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فإنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فإنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا.

- كانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِن أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: مَن كَانَتْ له فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فإنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

- كُنَّا نُخَابِرُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَنُصِيبُ مِنَ القِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: مَن كَانَتْ له أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وإلَّا فَلْيَدَعْهَا.

- كُنَّا أَكْثَرَ الأنْصَارِ حَقْلًا، قالَ: كُنَّا نُكْرِي الأرْضَ علَى أنَّ لَنَا هذِه، وَلَهُمْ هذِه، فَرُبَّما أَخْرَجَتْ هذِه، وَلَمْ تُخْرِجْ هذِه، فَنَهَانَا عن ذلكَ، وَأَمَّا الوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

- سَأَلْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِرَاءِ الأرْضِ بالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقالَ: لا بَأْسَ به، إنَّما كانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ علَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هذا، وَيَسْلَمُ هذا، وَيَسْلَمُ هذا، وَيَهْلِكُ هذا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هذا، فَلِذلكَ زُجِرَ عنْه، فأمَّا شيءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فلا بَأْسَ بهِ.

-  أنَّ الناسَ كانوا يُكْرونَ المَزارِعَ في زَمانِ رسولِ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالماذِيَاناتِ وما سَقَى الربيعُ وشَيءٍ مِنَ التِّبنِ، فكَرِهَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِراءَ المَزارِعِ بهذا، ونَهى عنها. قال رافِعٌ: ولا بأسَ بكِرائِها بالدراهِمِ والدَّنانيرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17284
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- كُنَّا نُخابِرُ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فنُصيبُ من كَذا، فقال: مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرعْها، أو لِيُحرِثْها أخاه، وإِلَّا فَلْيَدَعْها.