الموسوعة الحديثية


- سَأَلَ سُلَيْمانُ بنُ مُوسَى، عَطاءً، فقالَ: أحَدَّثَكَ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَتْ له أرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، أوْ لِيُزْرِعْها أخاهُ، ولا يُكْرِها، قالَ: نَعَمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التخريج : أخرجه البخاري (2340) بنحوه، ومسلم (1536).
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة بر وصلة - التعاون على البر والتقوى علم - حسن السؤال ونصح العالم مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 107)
2340- حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1177 )
((92- (1536) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: ‌أحدثك ‌جابر ‌بن ‌عبد ‌الله؛أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها). قال: نعم)).