الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُخابِرُ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فنُصيبُ من كَذا، فقال: مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرعْها، أو لِيُحرِثْها أخاه، وإِلَّا فَلْيَدَعْها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2685
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2685) واللفظ له، ومسلم (1536)، وأحمد (14352)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5555) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 112)
2685 - وكما حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من كذا , فقال: " من كانت له أرض فليزرعها , أو ليحرثها أخاه , وإن لا فليدعها " وقد روي عن رافع بن خديج مثل ذلك أيضا

[صحيح مسلم] (3/ 1177)
95 - (1536) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها

[مسند أحمد] (22/ 253)
14352 - حدثنا حسن، حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 247)
5555 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، وأبو جعفر، قالا: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري، ومن كذا، ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، أو فليدعها".