الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُخابِرُ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فنُصيبُ من كَذا، فقال: مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرعْها، أو لِيُحرِثْها أخاه، وإِلَّا فَلْيَدَعْها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2685
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2685) واللفظ له، ومسلم (1536)، وأحمد (14352)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5555) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه