الموسوعة الحديثية


- كان لأناسٍ فضولُ أرضين يكْرُونها بالنِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من كانت له أرضٌ فليزرَعْها، أو يُزْرِعْها، أو يُمسِكْها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3885
التخريج : أخرجه البخاري (2340)، ومسلم (1536)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4603) واللفظ له، وابن ماجه (2451)، وأحمد (14813)
التصنيف الموضوعي: مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 107)
2340- حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: ((كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1176 )
((89- (1536) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله. قال:كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن ‌أبى ‌فليمسك ‌أرضه)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 92)
4603- أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضل أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان

[سنن ابن ماجه] (2/ 819 )
2451- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له فضول أرضين فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه))

[مسند أحمد] (23/ 118)
14813- حدثنا أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي، حدثني عطاء، وقال ابن مصعب: عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه))