الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُحاقِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فقَدِمَ عليهِ بعضُ عمومتِهِ - قال قتادةُ : اسمهُ ظهيرٌ - قال نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا وأنفعُ قال القومُ : وما ذاكَ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : من كانت له أرضٌ فليَزرعْها أو ليَزرعْها أخاهُ ولا يُكاريها بالثلثِ ولا بالربعِ ولا طعامٍ مُسَمًّى
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : بعض عمومة رافع بن خديج [يُقال اسمه: ظهير] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/131
التخريج : أخرجه مسلم (1548)، والنسائي (3897)، وأحمد (17539) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 160)
11824 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا يحيى بن جعفر، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقدم عليه بعض عمومته- قال قتادة: اسمه ظهير - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال القوم: وماذاك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى". رواه مسلم من أوجه عن ابن أبي عروبة.

[صحيح مسلم] (3/ 1181)
113 - (1548) وحدثني علي بن حجر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك،

سنن النسائي (7/ 42)
3897 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس، عن رافع، فاختلف على ربيعة في روايته

[مسند أحمد] (29/ 82)
17539 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثلث، والربع، أو طعام مسمى، قال: فأتانا بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى قال قتادة: وهو ظهير